جلال علي الجهاني
28-03-2006, 16:24
قال الإمام المحلي شارحاً لكلام الإمام التاج السبكي:
(والحكم) المتعارف بين الأصوليّين بالإثبات تارةً والنّفي أخرى (خطاب الله) أي كلامه النّفسيّ الأزليّ المسمّى في الأزل خطابًا حقيقةً على الأصحّ كما سيأتي.
(المتعلق بفعل المكلف) أي البالغ العاقل تعلّقًا معنويًّا قبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيًّا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي (من حيث إنّه مكلفٌ) أي ملزمٌ ما فيه كلفةٌ كما يعلم ممّا سيأتي، فتناول الفعل القلبيّ الاعتقاديّ وغيره، والقوليّ وغيره، والكفّ، والمكلف الواحد كالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد، والمتعلق بأوجه التّعلّق الثّلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتّخيير الآتية لتناول حيثيّة التّكليف للأخيرين منها كالأوّل الظّاهر فإنّه لولا وجود التّكليف لم يوجدا ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التّكليف.
ثمّ الخطاب المذكور يدلّ عليه الكتاب والسّنّة وغيرهما.
وخرج بفعل المكلف خطابُ الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلولي ﴿الله لا إله إلا هو﴾ ﴿خالق كل شيءٍ﴾ ﴿ولقد خلقناكم﴾ ﴿ويوم نسيّر الجبال﴾ وبما بعده مدلول (وما تعملون) من قوله تعالى ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ فإنّه متعلقٌ بفعل المكلف من حيث إنّه مخلوقٌ لله تعالى.
ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، ووليّ الصّبيّ والمجنون مخاطبٌ بأداء ما وجب في مالهما منه كالزّكاة وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرّط في حفظها لتنزّل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله.
وصحّة عبادة الصّبيّ كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لأنّه مأمورٌ بها كالبالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك.
ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغٍ عاقلٍ كما يعلم ممّا سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجإ والمكره، ويرجع ذلك في التّحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله.
وأمّا خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنّف، ومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التّعريف السّابق ما يدخله فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التّخيير أو الوضع، لكنّه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف كالزّوال سببًا لزوال الظّهر.
واستعمل المصنّف كغيره ثمّ للمكان المجازيّ كثيرًا ويبيّن في كل محلٍّ بما يناسبه كما سيأتي.
فهل من أسئلة تتعلق بهذا القسم؟
(والحكم) المتعارف بين الأصوليّين بالإثبات تارةً والنّفي أخرى (خطاب الله) أي كلامه النّفسيّ الأزليّ المسمّى في الأزل خطابًا حقيقةً على الأصحّ كما سيأتي.
(المتعلق بفعل المكلف) أي البالغ العاقل تعلّقًا معنويًّا قبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيًّا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي (من حيث إنّه مكلفٌ) أي ملزمٌ ما فيه كلفةٌ كما يعلم ممّا سيأتي، فتناول الفعل القلبيّ الاعتقاديّ وغيره، والقوليّ وغيره، والكفّ، والمكلف الواحد كالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد، والمتعلق بأوجه التّعلّق الثّلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتّخيير الآتية لتناول حيثيّة التّكليف للأخيرين منها كالأوّل الظّاهر فإنّه لولا وجود التّكليف لم يوجدا ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التّكليف.
ثمّ الخطاب المذكور يدلّ عليه الكتاب والسّنّة وغيرهما.
وخرج بفعل المكلف خطابُ الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلولي ﴿الله لا إله إلا هو﴾ ﴿خالق كل شيءٍ﴾ ﴿ولقد خلقناكم﴾ ﴿ويوم نسيّر الجبال﴾ وبما بعده مدلول (وما تعملون) من قوله تعالى ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ فإنّه متعلقٌ بفعل المكلف من حيث إنّه مخلوقٌ لله تعالى.
ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، ووليّ الصّبيّ والمجنون مخاطبٌ بأداء ما وجب في مالهما منه كالزّكاة وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرّط في حفظها لتنزّل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله.
وصحّة عبادة الصّبيّ كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لأنّه مأمورٌ بها كالبالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك.
ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغٍ عاقلٍ كما يعلم ممّا سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجإ والمكره، ويرجع ذلك في التّحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله.
وأمّا خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنّف، ومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التّعريف السّابق ما يدخله فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التّخيير أو الوضع، لكنّه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف كالزّوال سببًا لزوال الظّهر.
واستعمل المصنّف كغيره ثمّ للمكان المجازيّ كثيرًا ويبيّن في كل محلٍّ بما يناسبه كما سيأتي.
فهل من أسئلة تتعلق بهذا القسم؟