المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف الحكم الشرعي، وقيوده



جلال علي الجهاني
28-03-2006, 16:24
قال الإمام المحلي شارحاً لكلام الإمام التاج السبكي:

(والحكم) المتعارف بين الأصوليّين بالإثبات تارةً والنّفي أخرى (خطاب الله) أي كلامه النّفسيّ الأزليّ المسمّى في الأزل خطابًا حقيقةً على الأصحّ كما سيأتي.

(المتعلق بفعل المكلف) أي البالغ العاقل تعلّقًا معنويًّا قبل وجوده كما سيأتي وتنجيزيًّا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها كما سيأتي (من حيث إنّه مكلفٌ) أي ملزمٌ ما فيه كلفةٌ كما يعلم ممّا سيأتي، فتناول الفعل القلبيّ الاعتقاديّ وغيره، والقوليّ وغيره، والكفّ، والمكلف الواحد كالنّبيّ صلى الله عليه وسلم في خصائصه والأكثر من الواحد، والمتعلق بأوجه التّعلّق الثّلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتّخيير الآتية لتناول حيثيّة التّكليف للأخيرين منها كالأوّل الظّاهر فإنّه لولا وجود التّكليف لم يوجدا ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التّكليف.

ثمّ الخطاب المذكور يدلّ عليه الكتاب والسّنّة وغيرهما.


وخرج بفعل المكلف خطابُ الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات كمدلولي ﴿الله لا إله إلا هو﴾ ﴿خالق كل شيءٍ﴾ ﴿ولقد خلقناكم﴾ ﴿ويوم نسيّر الجبال﴾ وبما بعده مدلول (وما تعملون) من قوله تعالى ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ فإنّه متعلقٌ بفعل المكلف من حيث إنّه مخلوقٌ لله تعالى.

ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، ووليّ الصّبيّ والمجنون مخاطبٌ بأداء ما وجب في مالهما منه كالزّكاة وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرّط في حفظها لتنزّل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله.
وصحّة عبادة الصّبيّ كصلاته وصومه المثاب عليها ليس هو لأنّه مأمورٌ بها كالبالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله ذلك.

ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغٍ عاقلٍ كما يعلم ممّا سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجإ والمكره، ويرجع ذلك في التّحقيق إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض أحواله.

وأمّا خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنّف، ومن جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التّعريف السّابق ما يدخله فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التّخيير أو الوضع، لكنّه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف كالزّوال سببًا لزوال الظّهر.

واستعمل المصنّف كغيره ثمّ للمكان المجازيّ كثيرًا ويبيّن في كل محلٍّ بما يناسبه كما سيأتي.

فهل من أسئلة تتعلق بهذا القسم؟

سليم اسحق الحشيم
18-04-2006, 20:26
السلام عليكم
أخي الفاضل جلال علي الجهاني,بارك الله فيك على هذا الجهد,واسمح لي أن أعرض تعريفًا آخر للحكم الشرعي ألا وهو:خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد إقتضاءًا او تخييرًا او وضعًا,وقيل خطاب الشارع ليشمل السنة واجماع الصحابة من حيث دلالته على الخطاب حتى لا يتوهم ان المرراد به القرآن فقط ولأن السنة وحي فهي خطاب الشارع,وقيل افعال العباد ولم يقل المكلفين ليشمل الاحكام المتعلقة بالصبي والمجنون وغير المسلمين.واما الاقتضاء فهو الطلب ,وهو إما طلب فعل او طلب ترك.وطلب الفعل إن كان جازماً فهو الفرض ,وإن كان غير جازم فهو المندوب او السنة او النافلة.وطاب الترك إن كان جازماً فهو التحريم,وإن كان غير جازم فهو المكروه.واما التخيير فهو المباح.وخطاب الوضع فهو خعل الشيئ سببًا او شرطًا او مانعًا او ما يحقق الفساد او البطلان او كونه رخصة او عزيمة.

جمال حسني الشرباتي
19-04-2006, 17:45
يظهر أنّ الأخ سليم ينافسنا حتّى في أصول الفقه---

لم يبق إلّا أن يدلي بدلوه في علم الكلام أيضا :)

سليم اسحق الحشيم
19-04-2006, 18:28
السلام عليكم
أخي الاستاذ الفاضل جمال ,انت تعرف حق المعرفة مصدر محبتي للغة العربية (الاستاذ خضر), واما اصول الفقة فشيخنا واحد :)
وجزاك الله خيرًا

جلال علي الجهاني
19-04-2006, 18:35
الفرق الأول بين التعريفين: خطاب الله ><خطاب الشارع.

الكتاب والسنة هما أدلة لخطاب الله تعالى، أي أن خطاب الله تعالى يصل إلينا عن طريق الكتاب والسنة، فإذا كان المراد بالشارع أدلة التشريع، فإن تعريف الحكم بأنه خطاب الله أدق.
ولا يلزم من ذكر (خطاب الله) حصره في القرآن، لأن السنة والإجماع وعمل أهل المدينة والمصالح المرسلة وغيرها من الادلة المتفق والمختلف فيها، تدخل في ضمن (خطاب الله)، بل في الاقتصار على هذ التعريف ربط الادلة بالله مباشرة، بمعنى أنها تعبير عن إرادة الله سبحانه، فتكون لها قوة في الإلزام.

الفرق الثاني: المكلف ><العباد.
وواضح من كلام أستاذ سليم أن الصبي يدخل في خطاب الله، بينما نص الشارح أعلاه أنه لا يدخل؛ لأن الصبي والمجمون لا يمكنها تعقل خطاب الشرع، فالمخاطب به هو وليهما.

ثم إن التعبير بالعباد يدخل فيه المكره إكراهاً ملجئاً، بينما الحكم في حقه غير وارد لفقدانه الإرادة، التي هي شرط لصحة التكليف.
فيكون تعبير ابن السبكي أدق؟
وإلا إيش رأيك؟

سليم اسحق الحشيم
19-04-2006, 19:07
السلام عليكم
اخي الفاضل الاستاذ جلال,ذكرتُ خطاب الشارع و ذلك لرفع التوهم حيث قلت:حتى لا يتوهم ان المرراد به القرآن فقط ولأن السنة وحي فهي خطاب الشارع,فإن امن عدم التوهم بإنفراد القرآن ,فلا بأس ,وقولي المتعلق بأفعال العباد وليس العباد على ليشمل الصبي والمجنون كا خراج الزكاة في اموالهم,وكذلك الكفار لقول الله تعالى:"وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا".وقد ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن أقام حد الزنا في يهودي زنى.

جلال علي الجهاني
19-04-2006, 20:23
وعليكم السلام أخي الأستاذ سليم..

بالنسبة للكفار، فهم مكلفون، فيدخلون في الحد الأول.

أما بالنسبة لإخراج الزكاة في مال الصبي، فطالما أن المخاطب بها الولي وليس الصبي، فلا مانع من إخراج الصبي هنا من التعريف، بل هو الأدق، أليس كذلك؟

ومسألة إقامة الحد على اليهودي، بسبب ارتضائه حكم شرعنا، ونزوله على حكم الشرع.
على أن إقامة الحدود هي من مسائل خطاب الوضع، والتاج أخرجها من تعريف الحكم كما ترى، فلا يرد عليه.

صحيح أن جعل الحكم الوضعي من الأحكام الشرعية هو المعروف من تصرفات الفقهاء في الأحكام، لكن هذا ختلاف اصطلاحي، وليس له أثر عملي، والله أعلم.

جمال حسني الشرباتي
24-04-2006, 16:19
قال الإمام المحلي شارحاً لكلام الإمام التاج السبكي:

[SIZE="5"][COLOR="DarkRed"](والحكم) المتعارف بين الأصوليّين بالإثبات تارةً والنّفي أخرى (خطاب الله) أي كلامه النّفسيّ الأزليّ المسمّى في الأزل خطابًا حقيقةً على الأصحّ


لم يلاحظ أخونا سليم تعريف الحكم الشرعي من حيث شرحنا لعبارة خطاب الله على أنّه "كلامه النّفسيّ الأزليّ "

فهل يوافقنا على هذا الشرح؟؟

سليم اسحق الحشيم
24-04-2006, 22:15
السلام عليكم
أخي جمال ,الحقيقة انني لم أعقب على هذا لأنني فهمت ان الخطاب يدل على الكلام وكونه خطاب الله عزوجل فهو كلامه الازلي...ولكن لم ابلغ المرام في فهم الخطاب كونه نّفسيّ.

احمد على عبده
07-05-2006, 22:51
اريد منك خدمه اريد كتاب جمع الجوامع ومتنه موضوعا بلون مخالف للمتابعه

حسين خالد فوزى
30-05-2006, 01:04
بل اريد التكمله ايها الشيخ الجليل

جمال حسني الشرباتي
30-05-2006, 04:04
الأخ حسين حفظه الله

أرجو منك أن توضح سؤالك بغض النظر عمن تريد الإجابة منه


ودمت لنا

حسين خالد فوزى
02-06-2006, 12:39
الأخ حسين حفظه الله

أرجو منك أن توضح سؤالك بغض النظر عمن تريد الإجابة منه


ودمت لنا
اريد الاخ الشيخ جلال ان يكمل الشرح فقط اما الكتاب فممكن شراؤه او تنزيله من احد المواقع فقط فيا شيخ جلال هل تكمل لنا

نزار بن علي
24-04-2009, 10:24
الحمد لله تعالى
وفقك الله أخي الفاضل جلال لاستكمال هذه الفوائد الممتعة.

عبد الله عبد الله
24-04-2009, 11:56
وعليكم السلام أخي الأستاذ سليم..

بالنسبة للكفار، فهم مكلفون، فيدخلون في الحد الأول.

أما بالنسبة لإخراج الزكاة في مال الصبي، فطالما أن المخاطب بها الولي وليس الصبي، فلا مانع من إخراج الصبي هنا من التعريف، بل هو الأدق، أليس كذلك؟

ومسألة إقامة الحد على اليهودي، بسبب ارتضائه حكم شرعنا، ونزوله على حكم الشرع.
على أن إقامة الحدود هي من مسائل خطاب الوضع، والتاج أخرجها من تعريف الحكم كما ترى، فلا يرد عليه.

صحيح أن جعل الحكم الوضعي من الأحكام الشرعية هو المعروف من تصرفات الفقهاء في الأحكام، لكن هذا ختلاف اصطلاحي، وليس له أثر عملي، والله أعلم.

الأخ الكريم: خطاب الشارع أدق، من خطاب الله فاجماع الصحابة هو من مصادر الشريعة و هو خطاب من الشارع، لذلك المسالة دفع التوهم من حصر الخطاب في القرآن و السنة، ولا معنى لموضوع ربط الأدلة بالله أو قضية الإلزام هنا بل المسالة من حيث بحث في واقع الخطاب فالقياس من خطاب الله لذلك الأدق أن نقول خطاب الشارع لأن إجماع الصحابة هو خطاب شارع.
بخصوص تعلق الخطاب نعم كلام سليم صحيح وكلامك غير دقيق، لأن البحث ليس في من يقوم بالخطاب بل الموضوع الخطاب من حيث هو خطا بمن يتعلق فالمسالة هي تعلق الخطاب و ليس من يقوم به.
هب ان دابة لك أتلفت زرع غيرك أليس عليك ضمان؟
الطفل تعلق الخطاب بماله من حيث الزكاة اما من سيقوم به هذا بحث آخر لا علاقه له وهو مصدر التوهم و الله أعلم