اقتباس:
و أما ما نقلته مولاي عن الشيخ القوري فيمكن حمله على قول الشيخ :دار الأمر بين ترك الصلاة وبين فعلها... فقدم أخف الضررين..
الشيخ ذكر معتمد المذهب و ما يلزم فعله، و بين أن هذا الإنثناء إنما هو تقديما لأخفف الضررين، لكن يبقى الأصل مشهور المذهب، فهو لم يعمل القول إلا لدفع الضرر عند من يتوقع منها ذلك، والله أعلم..
نعم، الشيخ قدَّم اخف الضررين مع وجود قول بصحة المسح على الحناء و انت تعلم سيدي انه اذا دار الامر بين ترك ما هو مجمع على فعله او ارتكاب ما هو مختلف فيه، ارتُكب المختلف فيه، فلولا وجود قول معتبر بالصحة لما افتى الشيخ القوري بالمسح على الحناء و الا فما فائدة الافتاء بمسألة اجمع العلماء على بطلانها، فمثلا لو كان المسح على الحناء غير مجزئ اجماعا لكان الفتوى بالمسح او عدمه لا فائدة منه لانه في كلا الحالين العبادة باطلة و الله اعلم