النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مسألتان في زكاة القرض

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    193

    مسألتان في زكاة القرض

    السلام عليكم اخواني حيرني في الزكاة مسالتين
    الاولى هل يدخل في حساب النصاب والحول القرض مثلا النصاب هو عشرين دينار وشخص يملك عشرة في يده وعشرة اقرضها لغيره فهل يعد مالكا للنصاب اي هل تجب الزكاة في العشرة التي بيده ام لا

    المسالة الثانية ما معنى قولهم يزكي زكاة الدين لسنة واحدة بعد قبضه هل معناها ان ينتظر بالدين اذا قبضه حتى يحول الحول على اصل المال ويزكيه
    وماذا لو صرف هذا الدين قبل ذلك فلازكاة عليه
    ارجو ان تتكرموا على اخيكم بالجواب ولكم من الله جزيل الثواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    193
    اخواني لرفعه طمعا في جواب من الاخوة الاحباب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    235
    عن الأول
    إن كان يرجو أداءه فهو مالك للنصاب ويزكي عنه إذا حال حوله.
    وإن كان لا يرجو الاداء فلا زكاة عليه حتى يتحصل على دينه.. فإن قبضه وقد حال الحول زكاه لسنة واحدة فقط.
    وحوله حول أصله لا حول القبض.
    وفي ذلك إجابة عن الثاني كذلك.
    والله أعلم وأجلّ وأكرم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    193
    بارك الله فيك شيخ محمود

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •