النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما هو معتمد المذاهب الفقهية في (النمص)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    730

    ما هو معتمد المذاهب الفقهية في (النمص)

    بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله:
    قرأت في منتدى الأزهريين أن جواز النمص للمرأة جائز وهو قول المذاهب الأربعة فأرجو من الشيوخ الكرام بيان معتمد مذاهبهم لو سمحوا وبالأخص المالكية للشهرة بين الناس جوازه عندهم.
    أما عند الحنفية بعد إذن الشيخ لؤي أنقل هذه العبارة لبيان مذهبهم:

    وهذه عبارة شرح الدر:
    وَفِي اخْتِيَارٍ وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْوَاشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ } " النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ الْوَجْهِ وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ.
    وهذه تحشبة ابن عابدين رحمه الله كاملة:

    وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ ، فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ ، لِأَنَّ الزِّينَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْسِينِ ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ لِمَا فِي نَتْفِهِ بِالْمِنْمَاصِ مِنْ الْإِيذَاءِ .
    وَفِي تَبْيِينِ الْمَحَارِمِ إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ حَرَامٌ إلَّا إذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ فَلَا تَحْرُمُ إزَالَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ ا هـ ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُضْمَرَاتِ : وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْحَاجِبَيْنِ وَشَعْرِ وَجْهِهِ مَا لَمْ يُشْبِهْ الْمُخَنَّثَ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُجْتَبَى تَأَمَّلْ اهـ
    الحمد لله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    28
    السلام عليكم ورحمة الله

    المذهب الشافعي يقول بجواز التنميص للمرأة بإذن الزوج أو السيد، قال الخطيب الشربيني:

    ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وصل شعر... والتنميص - وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحسن - لما في ذلك من التغرير، أما إذا أذن الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز، لأن له غرضا في تزيينها له وقد أذن لها فيه.

    ومثله في حاشية الشرواني إلا أنه عزاه إلى الروضة

    فيظهر أن التنميص لا يجوز مطلقا كما يستفاد من نقلكم عن منتدى الأزهريين، بل يجب أن يتوفرا شرطان:

    الأول: أن تكون المرأة متزوجة
    والثاني: أن يأذن لها الزوج

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    37
    الشيخ عبدالرحمن جمانه جزاك الله خيرا ولكن انت قيدت المرأة بأن تكون متزوجة في حين أن الشيخ ابن عابدين جعله ما بين الزوج أو السيد , ماذا ولو كانت الفتاة في سن الزواج؟ وهل ستتزوج اذا كان بها هذا العيب؟ واذا ما ارادت البنت البكر أن تزيل شعرها بواسطة العمليات الحديثة لازالة الشعر بواسطة القضاء على الهرمونات المسؤولة والغدد الزائده التي تساهم في نمو الشعر الزائد فلا يجوز ذلك الا اذا كانت متزوجه فقط؟ أظن أن المسألة بحاجة الى عمق بحثي اكبر وجزاكم الله خيرا

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •