هل تجب التسمية عند ارادة الفعل اي تماما قبل اطلاق السهم او الرصاصة لكي يحل الحيوان المصطاد ثم هل يجب تكرار التسمية عند كل اطلاقة كمن اطلق سهمه و لم يصب ثم اعاد الكرة؟
و دمتم
هل تجب التسمية عند ارادة الفعل اي تماما قبل اطلاق السهم او الرصاصة لكي يحل الحيوان المصطاد ثم هل يجب تكرار التسمية عند كل اطلاقة كمن اطلق سهمه و لم يصب ثم اعاد الكرة؟
و دمتم
لقد زان البلاد ومن عليها - إمام المسلمين أبو حنيفـة
بآثارٍ وفقـهٍ مـع حديـثٍ - كآيات الزبور على صحيفة
بسم الله, والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
نعم تجب التسمية عند الرمي ولايحل الحيوان إذا ترك التسمية عامدًا فإذا تركها ناسيًا حل, ونعم تجب التسمية عند كل رمية لأن التسمية هنا هي على الآلة.
هذا والله أعلم
دعاءكم
بارك الله فيك اخي محمد زهير و هل يحل الصيد بما يسمى بالصتم؟
لقد زان البلاد ومن عليها - إمام المسلمين أبو حنيفـة
بآثارٍ وفقـهٍ مـع حديـثٍ - كآيات الزبور على صحيفة
الصتم، وعندنا في اللهجة العراقية الدارجة نسميه (الصجم)، الذي أعرفه والله أعلم- أنه إن كان له رأس مدبب بحيث يجرح الصيد يجوز ، وإلا فلا.
وعلى ذكر الصيد ، هذا بعض ما ذكره العلامة التمرتاشي -رَحِمَهُ اللهُ- في كتابه معين المفتي ، من كتاب الصيد:
((المستحب أن يقول: بسم الله الله أكبرُ، بدون الواو، ومع الواو يكره؛ لأنه يقطع فور التسمية، قال شارح الوَهبانيَّة: هذا قول الحلواني، وفي البزازية، عن البقالي: المستحب أن يقول بالواو والله اعلم.
إذا ذبح الذابح وسمى صاحب الأضحية أو غيره لم تجز، يعني الذبيحة.
وفي البدائع: وأما شرائطها فمنها أن يكون التسمية من /ق:206/ الذابح، حتى لو سمى غيره والذابح ساكتٌ، وهو ذاكرٌ غير ناسٍ لا يحلُّ؛ لأن المراد من قوله: ((وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ))[1]، من الذابح، فكانت التسمية مشروطة منه.
ومنها أن يريد بالتسمية على الذبيحة، فإن أراد به التسمية لافتتاح العمل لم يحلَّ؛ لأن الله تعالى أمر بذكر اسمه عليه في الآية، ولا يكون ذكر اسم الله إلا أن يريد بها التسمية على الذبيحة، كذا في شرح الوَهبانيَّة)).
معين المفتي للعلامة التمرتاشي اللوحة 205-206 نسخة المكتبة القادرية ببغداد.
===
[1] سورة الأنعام، من الآية : 121 .
اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم
أخي أحمد:
اقرأ إن شئت منية الصيادين لابن ملك، ويليه فتوى الخواص بحل ما صيد بالرصاص للإمام الحمزاوي.
وهما في كتاب واحد بتحقيق سائد بكداش.
فهو كتاب يشفي غليلك في كل ما يتعلق بالموضوع.
ودمتم.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
ممنون لك شيخ لؤي و للأخوين الكريمين محمد قطيشات و محمود الخزاعي.
لقد زان البلاد ومن عليها - إمام المسلمين أبو حنيفـة
بآثارٍ وفقـهٍ مـع حديـثٍ - كآيات الزبور على صحيفة
بارك الله بك اخي وزادني وإياك علمًا وتقـَا.
دعاءكم