النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: حكم الردة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    قابس/تونس
    المشاركات
    298

    حكم الردة


    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    سادتي الأفاضل:

    ما الدليل على أن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل؟

    و جازاكم الله خيرا.
    ايدركني ضيم و انت ذخيرتي

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    456
    [align=justify]دليله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس متعمدا فليقتل به. وقوله عليه الصلاو والسلام: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وما أخرجه ابن راهويه: قال : استأذن عمار على عائشة فقال : يا أمه ، فقالت : لست لك بأم ، فقال : بلى وإن كرهت ، ومعه الأشتر ، فقالت : من هذا ؟ فقال : الأشتر ، فقالت : أنت الذي أردت قتل ابن أختي ؟ فقال : لقد أردت قتله وأراد قتلي ، فقالت : لو قتلته ما أفلحت أبدا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل دم رجل إلا ثلاثة ، رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد الإحصان ، أو ارتد بعد إسلامه، وفي لفظ أخر: قال : « لا يحل دم رجل إلا ثلاثة ، من قتل نفسا ، أو الثيب الزاني ، أو التارك للإسلام،.[/align]
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    456
    [align=justify]ودليل أخر: ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من غير دينه فاضربوا عنقه ».
    ودليل أخر: فلقد أخر الإمام البخاري في صحيحه قال: حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.
    ودليل أخر: أخرج الترمذي أن رسول الله قال: حد الساحر ضربة بالسيف.
    وأخر: أخر البخاري فقال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِى رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِى ، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِى وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ . فَقَالَ « يَا أَبَا مُوسَى » . أَوْ « يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ » . قَالَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِى عَلَى مَا فِى أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتِ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ « لَنْ - أَوْ - لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ » . ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ . قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ . قَالَ اجْلِسْ . قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ . قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ تَذَاكَرْنَا قِيَامَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِى نَوْمَتِى مَا أَرْجُو فِى قَوْمَتِى.[/align]
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    قابس/تونس
    المشاركات
    298
    جازاك الله خيرا سيدي

    ما هو الدليل على أن الثيب الزاني يرجم ؟

    و جازاكم الله خيرا.
    ايدركني ضيم و انت ذخيرتي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    456
    [align=justify]ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
    والحديث الأخر المتفق عليه من حديث بن عباس عن عمر أنه قال في خطبته إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد رجم النبي صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده الحديث وفي آخره ولولا أني أخشى أن يقول الناس زاد في كتاب الله لأثبته على حاشية المصحف قال الحافظ ابن حجر: وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه أحد.
    وما روي أن ماعز بن مالك الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجمه، وعن بريدة أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها، وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة.
    وما أخرجه مالك والبخاري عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل ، رضي الله عنهم قالوا : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل ، وقال : أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه ، وكان أفقه منه فقال : أجل فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فأتكلم ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد أنت يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
    قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس متعمدا فليقتل به. وقوله عليه الصلاو والسلام: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وما أخرجه ابن راهويه: قال : استأذن عمار على عائشة فقال : يا أمه ، فقالت : لست لك بأم ، فقال : بلى وإن كرهت ، ومعه الأشتر ، فقالت : من هذا ؟ فقال : الأشتر ، فقالت : أنت الذي أردت قتل ابن أختي ؟ فقال : لقد أردت قتله وأراد قتلي ، فقالت : لو قتلته ما أفلحت أبدا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يحل دم رجل إلا ثلاثة ، رجل قتل فقتل ، أو رجل زنى بعد الإحصان ، أو ارتد بعد إسلامه، وفي لفظ أخر: قال : لا يحل دم رجل إلا ثلاثة، من قتل نفسا، أو الثيب الزاني ، أو التارك للإسلام،.


    [/align]
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    قابس/تونس
    المشاركات
    298
    جازاك الله خيرا سيدي

    هل مجرد ثبوت الجرم موجب لإقامة الحد؟

    أم هل توجد شروط لإقامتها بحيث يسقط الحد بغياب أحدها و لو ثبت وقوع الجرم؟
    ايدركني ضيم و انت ذخيرتي

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    456
    [align=justify]طبعا هناك شروط لإقامة الجدود، وسؤالك غير منضبط، فقولك: ثبت وقوع الجرم، لا يصح: لأن الثبوت يعني وقوع الموجب للحد، وطرق إثبات الموجب وفروع الاثبات وأحكامها وتطبيقها تجده في أي كتاب من كتب الفقه المذهبي بالتفصيل، في باب الحدود.
    والله اعلم[/align]
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    قابس/تونس
    المشاركات
    298
    جازاك الله خيرا
    سيدي

    ما قصدته هو مثلا إذا ثبت أن رجلا قد سرق هل تقطع يده "آليا" أم ينظر في أمور أخرى حتى يحكم بالقطع؟

    http://www.tariqramadan.com/Shaykh-Y...wi-sur-le.html
    ايدركني ضيم و انت ذخيرتي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •