النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: استفسار من السادة الفقهاء حول الطلاق البائن قبل الدخول وحول صيام الصبي إن قتل خطأً

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    9

    استفسار من السادة الفقهاء حول الطلاق البائن قبل الدخول وحول صيام الصبي إن قتل خطأً

    بسم الله الرّحمن الرّحيم
    السلام عليكم 00ساداتي أهل العلم أفتوني
    1- الطلقة قبل الدخول تقع بائنة ولا يلحقها طلاق فلا تحلّ له المطلقة إلاّ بعقد جديد ومهر جديد 00فلو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق 00أو قال أنت طالق ثلاثاً00فهل تقع الطلقات الثلاث معاً قبل الدّخول ولا تحلّ له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره 00أم نوقع عليه طلقة ونعتبر الاثنتين التاليتين ممّا لا يلحقها 00وأنا أتكلم على مذهب السادة الشّافعية ممّن يعتبرون الطلاق الثلاث في مجلس واحد 3 طلقات وليس واحدة 00فأرجو ممّن عنده العلم في الحكم أن يتكرّم عليّ بالجواب وله الأجر 00وعلى مذاهب الأئمة الأربعة الكرام
    2- هل الصبي قبل البلوغ إذا قتل أحدهم خطاً ( دهس أحدهم بسيارته )عليه - فوق دية قتل الخطأ التي على عاقلته - صيام شهرين متتابعين ؟ تتعلق بذمته إلى ما بعد البلوغ ؟ ولو أطعم عنه وليّه ستين مسكيناً قبل بلوغه فهل يجزيء؟ أم ليس في ذمته الصّيام ؟ أفتوني سادتي على مذاهب الكرام الأربعة 000
    أرجو قبولي معكم في المنتدى عضواً جديداً مسترشداً بأنواركم ولكم الأجر خادمكم أبو الحسن

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    463
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأخ الفاضل.. بالنسبة لسؤالكم الأول فإن قال الرجل قبل الدخول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فهذه تقع واحدة، لأنها تبين بالأولى.. وأما إن قال: أنت طالق ثلاثا، فإنها تبين مع عدم حلها له قبل نكاحها زوجا غيره؛ لأن الثلاث وقعن معا..
    وأما وقوع طلاق الثلاث في مجلس واحد ثلاثا، فهذا قول كل الأئمة -رضوان الله عليهم- في المذاهب الأربعة..

    وأما بالنسبة لسؤالكم الثاني، فنعم تلزم الصبي الكفارة، وهي عند الشافعية على الترتيب: عتق رقبة من مال الصبي، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويكفي أن يصومهما حال صباه إن كان مميزا..
    وأما إطعام ستين مسكينا، فمعتمد المذهب الشافعي أنه لا إطعام في كفارة القتل..
    و هناك قول آخر: يجوز الإطعام قياسا على كفارة الظهار، لكن المعتمد خلافه كما تقدم..
    ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
    فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
    فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    9
    بسم الله الرّحمن الرّحيم السّلام عليكم

    لك الشّكر الجزيل أختي الفاضلة شفاء على ردّك السريع الوجيز البليغ

    ولك بالغ المنّة إن أحلتني إلى الدّليل حيثما يوجد أو إن كان متوفّراً على جهازك أن تنسخيه وتعرضيه بالنسبة لسؤالي الثّاني فقد أعياني على ضعفي دليل صيام الصّبي وقد سمعته من شيخي مراراً ولم أقف له على تقرير واضح

    نفع الله بكم وجزاكم خيراً

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    463
    القتل سبب للكفارة، كما أن النصاب سبب للزكاة، سواء كان المال لصبي أو بالغ، فيخرجه وليه..
    وبما أن الكفارة على الترتيب: عتق -ويجزئ الإعتاق من مال الصبي بلا إشكال- فإن لم يجد، فصوم، ويجزئ كما أجزأ الإعتاق حال الصغر..
    ومن هذا ما لو أفسد الصبي المميز حجه، فيلزمه القضاء، ويجزئ حال الصغر.. هذا ما أعرفه في المسألة.. والله أعلم
    ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
    فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
    فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    9
    بسم الله الرّحمن الرّحيم00السّلام عليكم 00شكراً لك حضرة الأخت الفاضلة
    أحيل طلب الدليل إلى واحد من ساداتي أهل العلم وخاصّة سيّدي الشّيخ جلال أو سيّدي زاهد الكبير فأنا بحاجة إليه 00فتكرّموا يا أحباب الله 0

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •