النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ما حكم قرض المنافع عند السادة المالكية

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    مصر العربية حرسها الله
    المشاركات
    839

    ما حكم قرض المنافع عند السادة المالكية


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أرجو بيان حكم قرض المنافع عند السادة المالكية موثقا بالنصوص ولو من غير كتبهم المعتمدة .
    وإذا تم ضبط المنفعة بحيث أمكن ردها بالمثل فهل الواجب حينئذ رد المثل فقط أي أنه يبطل شرط الزيادة ، أم يجوز التفاضل ؟
    وإذا لم يمكن تكييف إقراض خدمة عبد على رد مثلها على أنها من باب قرض المنافع فما التكييف المقبول لها عند المالكية ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    مصر العربية حرسها الله
    المشاركات
    839
    الذي ظهر لي هو أن (مذهب المالكية) عدم جواز قرض المنافع وإن أمكن ضبطها وردها بالمثل .
    وقد ذكروا جواز مبادلة خدمة عبد بآخر وسكنى دار بأخرى في أبواب المعروف (شراء المنيحة)
    لكن هل يمكن القول بأن مذهب المالكية جواز مبادلة المنافع المتجانسة متفاضلة ونسيئة في غير أبواب المعروف أم لا ؟
    وهل يمكن إطلاق القول بأن المنافع لا يجري فيها الربا عند المالكية كما هو مذهب الشافعية أم لا ؟ وإذا صح فلماذا كان شرط زيادة منفعة يجعل القرض النقدي ربويا مع أنها ليست من أموال الربا ؟ أي كيف تؤثر إذا كانت تابعة ولا تؤثر إذا كانت أصيلة هل لهذا التأثير من نظير ؟

    أفيدونا أفادكم الله

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •