النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال عن عبارة في البدائع

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    730

    سؤال عن عبارة في البدائع

    أستاذ لؤي حفظه الله جاء في بدائع الصنائع:

    وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَتَطْيِينُهُ وَكَرِهَ أبو حَنِيفَةَ الْبِنَاءَ على الْقَبْرِ وإن يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ وَكَرِهَ أبو يُوسُفَ الْكِتَابَةَ عليه ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ لِمَا رُوِيَ عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنَّهُ قال لَا تُجَصِّصُوا الْقُبُورَ وَلَا تَبْنُوا عليها وَلَا تَقْعُدُوا وَلَا تَكْتُبُوا عليها وَلِأَنَّ ذلك من بَابِ الزِّينَةِ وَلَا حَاجَةَ بِالْمَيِّتِ إلَيْهَا
    قوله: (كره أبو حنيفة البناء على القبر) ما المقصود بالبناء على القبر وما نوع الكراهة هنا؟
    الحمد لله

  2. #2
    موسى البلوشي Guest
    السلام عليكم ..
    بما ان السؤال متوجه الى الشيخ لؤي ..

    ولا بأس ان نجيب ..
    والبناء مقصود بالحجر أو بالطين حول القبر .. ونوعه مكروه تحريميا ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    فسر الشافعية البناء بنحو قبة أو بيت كما في النهاية والمغني ، وعبارة المغني :

    ( ويكره تجصيص القبر ) أي تبييضه بالجص وهو من الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما
    ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما في صحيح مسلم
    وخرج بتجصيصه تطيينه فإنه لا بأس به كما نص عليه
    وقال في المجموع إنه الصحيح وإن خالف الإمام و الغزالي في ذلك فجعلاه كالتجصيص اهـ

    والحديث المشار إليه :
    ما رواه مسلم عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه .

    وفي شرح الإمام النووي :
    وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه ، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ، ويؤيد الهدم قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    129
    الاخ المكرم علي
    النصوص كثيرة جدا في هذا الباب الذي ذكرتموه ، فهل من اسئلة بين السطور تبحث عن اجابة لها ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,544
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي عبد اللطيف مشاهدة المشاركة
    أستاذ لؤي حفظه الله جاء في بدائع الصنائع:



    قوله: (كره أبو حنيفة البناء على القبر) ما المقصود بالبناء على القبر وما نوع الكراهة هنا؟
    كل ما زاد على التراب الخارج من القبر يجري مجرى البناء، ونوع الكراهة هنا تحريمية.
    وعللوا ذلك أنه من باب الزينة وإضاعة المال في غير فائدة.
    فإذا انتفت العلة زالت الحرمة والله تعالى أعلم، لذا صرحوا في كتب المذهب بجواز وضع القصب واللبن حتى لا يصل الميت ما يهال عليه من تراب القبر، وصرحوا ايضا بجواز البناء إذا خيف ذهاب القبر أو نبشه، وخاصة إذا كان لعالم أو صالح.
    وهذا ينطبق على أهل زماننا: فإن كان البناء للزينة والتفاخر حرم، وإن كان خوفا من ذهابه أو نبشه فلا حرمة والله أعلم.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    730
    جزاك الله خيراً يا شيخ لؤي، كان سألني هذا السؤال أحد الإخوة في الأزهريين فلمعرفة ولثقتي بمنتدى الأحناف هنا وضعت السؤال لأحصل له إجابة سريعة للأخ، فإني مصروف عن الفقه لأمر يريده الله على ما شرفني الله بتلقيه بالسند المتصل إلى العلامة ابن عابدين رحمه الله، فليس ثمة أسئلة بين السطور يا أيها البغدادي.
    وتمسك الوهابية بمثل هذه النصوص لا يفيدهم شيئاً في مسألة البناء على القبور لأن الخلاف معهم بجعل هكذا مسائل من أصول الدين وليس من الفقهيات فهو استدال في غير موضع النزاع فلا يسمع.
    الحمد لله

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •