النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: هل صحيح المذهب المجيز لكشف الوجه جاء مع الاستعمار ؟

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    9

    Question هل صحيح المذهب المجيز لكشف الوجه جاء مع الاستعمار ؟

    السلام عليكم :

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :

    عندي سؤال للمشايخ ..

    قرأت كتاباً عنوانه : " هل يكذب التاريخ ؟ "
    http://www.4shared.com/file/16703684...___online.html

    جاء صاحبه بصور تثبت ان النساء كن يتنقبن قبل الاستعمار ... و بأن الاستعمارهو الذي جاء الى بلاد المسلمين بكشف الوجه !

    رابط لصورة من الصفحة المذكور فيها هذا الكلام

    http://oi55.tinypic.com/2hxlvnl.jpg


    فهل هذا كلام صحيح و منطقي ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الخلاف موجود وواقع على هل الوجه والكفين عورة أم لا

    وجمهور العلماء وما اتفقت عليه الفتوى أنه وإن لم يكونا عورة ، إلا أنه يجب سترهما للفتنة

    فكان الذي عليه الفتوى لقرون عديدة هو حرمة الكشف

    وهاكم أقوال المذاهب الأربعة من كتبها المتأخرة المعتمدة :

    http://www.azahera.net/showthread.php?t=5076


    فلما كان العلماء هم المحركون للعامة ، وكان الفقه منضبطا من حيث مراعاة مراتب الاجتهاد والتقليد ، وضوابط الفتوى بأن تكون على مشهور ومعتمد والمذاهب لغير المجتهد في المذهب ، مع منع الخروج عن ذلك في الفتوى وإن جاز في العلم في خاصة النفس ، مع ما سبق أن نقل عن المعتمد في المذاهب الأربعة في هذه المسئلة

    كان الحال غير الحال ، ويصفه الإمام الكوثري رحمه الله بقوله :
    (واما إباحة كشف الوجه والكفين للمرأة في الصلاة وفي إحرام الحج فلا تدل على جواز ذلك عند خروجها من بيتها في حاجة ......إلى أن قال :وأما ما يروى عن أئمة الأمصار من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنة ،وأين ذلك المجتمع المهذب الذي يأمن الإنسان فيه الفتنة عند خروج المرأة سافرة ؟!..........إلى أن قال رحمه الله تعالى : ولتلك النصوص الصريحة في وجوب احتجاب النساء ، تجد نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في غاية المراعاة للحجاب منذ قديم ، في البلاد الحجازية واليمنية وبلاد فلسطين والشام وحلب والعراقين وبلاد المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى ، وصعيد مصر والسودان ، وبلاد جبرت والزيلع وزنجبار ، وبلاد فارس والأفغان والسند والهند . بل كانت بلاد الوجه البحري بمصر وبلاد الروملي والأناضول وبلاد الألبان قبل مدة في عداد البلدان التي تراعي فيها نساؤها الاحتجاب البالغ ،بل كانت بلاد الألبان تثور عندما تريد الحكومة تسجيل أسماء النساء سبحان من يغير ولا يتغير ،وليس بقليل بمصر من أدرك ما كانت عليه نساء مصر كلهن من ناحية الحجاب قبل عهد قاسم أمين داعية السفور في عهد الاحتلال .والغير على الحريم رمز الإسلام الصحيح ،ومنى فقدها من أبناء البلاد الإسلامية إنما فقدها بعد اندماجه في أمم لا يغارون على نسائهم ولا يرون أي بأس في مخاصرة زوجاتهم لرجال آخرين في مرأى منهم ومشهد اهـ

    وهذا بعض منقول من المقال الكامل تجدونه في مجموع مقالاته رحمه الله


    فما أن تحلل الناس من التقيد بمعتمدات فقه المذاهب الأربعة لغير المجتهد وقت التنوير والتجديد الذي حل بالعالم الإسلامي بُعيد الاحتلال حتى صارت الفتوى على غير المنقول أعلى ، بل وهجر العمل به حتى وسم بالتشدد والتنطع ، إلى أن صار آخرا عادة لا عبادة خلافا للمتشددين

    والله الهادي إلى سواء السبيل
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    في هذا الرابط معلومات وصور مفيدة توضح الوضع وقتئذ

    http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=34382
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    المشاركات
    9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف سهيل مشاهدة المشاركة
    في هذا الرابط معلومات وصور مفيدة توضح الوضع وقتئذ

    http://www.hurras.org/vb/showthread.php?t=34382
    http://www.ikhwan.net/forum/showthre...CA%DA%E3%C7%D1

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    مصر العربية حرسها الله
    المشاركات
    839
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف سهيل مشاهدة المشاركة
    إلى أن صار آخرا عادة لا عبادة خلافا للمتشددين
    هل يمكن أن يقال بأنه لا تعارض بين وجوب الشيء وبين وصفه بأنه عادة في نفس الوقت ؟
    نعم هو عبادة من حيث معناها العام الذي هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي .. لكن ثم مفهوم خاص للعبادة قد لا تدخل فيه بعض الواجبات ، والفقهاء قسموا كتب الفقه وأبوابه إلى عبادات ومعاملات وغير ذلك رغم أن كل هذه الأقسام لا تخلو من واجبات ومحرمات .. فلعل هذا يشير إلى أن هناك مفهوما خاصا للعبادة والتعبد بالشعائر ، وهو لا يمنع من وصف التاجر الأمين مثلا بأنه يتعبد لله بالتجارة ، ولكنها عبادة بالمعنى الأعم ، بخلاف المعتكف والمصلي والصائم فإنها عبادات بالمعنى الأخص.
    فإذا جئنا لمسألة النقاب .. فلنا أن نسأل .. هل تعبد المرأة بارتداء النقاب من جنس تعبدها بقيام الليل والصيام أم من جنس تعبدها بالأمانة في البيع والشراء ودرء الضرر عن نفسها وعن غيرها في تعاملها مع المجتمع ؟
    نعم العادة قد تتحول لعبادة بالنية .. لكن في النهاية هناك تمييز بين ما كان أصله عبادة في وضعه الأول إذا صح التعبير، وما كان أصله عادة في الوضع الأول ثم نقل إلى دائرة الوجوب أو الندب أو الإباحة.
    فقد كان هناك أقوام ومجتمعات عادتهم في ملبس المرأة ستر الوجه لا على وجه التعبد بل مثلا على وجه الغيرة على النساء .. فهل هذا يدل على أن أصل ستر وجه المرأة العادة ؟ بخلاف العبادات فإن مبناها التكليف ومخالفة العادة.
    قد تتميز العبادة بأنها لا يستغني عنها بعبادة أخرى فكل عبادة مقصودة لذاتها .. أما العادة الواجبة فتحتمل التبديل والاستغناء عنها إذا وجد البديل لأنها مقصودة لغيرها لا لذاتها .. ورب قائل يقول بأن الواجب ستر الوجه أما النقاب فوسيلة من وسائل الستر وقد تقوم وسائل أخرى غير النقاب بنفس الغرض ، ولهذا فمرجعه للعادة إذ قد يشيع في مجتمع ستر الوجه بالنقاب وفي مجتمع آخر قد يشيع ستره بوسيلة أخرى، فالستر في الحالتين واجب بوسائل عادية. لكن قد يسأل البعض حينئذ عن الستر نفسه بغض النظر عن الوسيلة أهو عادة أم عبادة ؟ فيجاب بما تقدم والله أعلم .. ولعلي مخطيء في كل ما قلته ولكن حسبي محاولة التفكير .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    مصر العربية حرسها الله
    المشاركات
    839
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..

    السؤال مرة أخرى:
    هل يمكن أن يقال بأنه لا تعارض بين وجوب الشيء وبين وصفه بأنه عادة في نفس الوقت ؟

    وجدت بتوفيق الله تعالى جواب هذا عند العلامة ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار 4/ 499 ، ط. دار الكتب العلمية) ، قال رحمه الله :

    « والمراد بالعبادات ما كان المقصود منها في الأصل تقرب العبد إلى الملك المعبود ، ونيل الثواب والجود ، كالأركان الأربعة ونحوها وبالمعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها وكون البيع أو الشراء قد يكون واجبا لعارض لا يخرجه عن كونه من المعاملات ، كما لا تخرج الصلاة مع الرياء عن كون أصل الصلاة عبادة » اهـ.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    أخي الكريم وفقكم الله :

    فيكون البحث في :

    هل ستر العورة على من قال بأن الوجه عورة عند من أوجب ذلك

    أو ستره دفعا للإعانة على معصية النظر إلى وجه الأجنبية ولو بلا شهوة ولو بلا فتنة ولو مع أمنها عند من أوجب ذلك

    أو ستره خوفا من الفتنة

    هل هو بهذا الاعتبار من العبادة بهذا الاعتبار أم لا ؟


    أما السياق الذي أطلق فيه كونه " عادة " فهو في غير ذلك ، بل أنه لا يتقرب به إلى الله تعالى بوجه ، وأن لا علاقة له بالدين أصلا ، ولا عرضا !
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    760

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز عبد الرحمن علي مشاهدة المشاركة


    معتمدات المذاهب الأربعة من كتبها المعتمدة للفتوى تجدونها هنا :

    http://www.azahera.net/showthread.php?t=5076


    وهي - أي تلك المعتمدات أي الأقوال الصحيحة المعتمدة في الفتوى- هي التي أجمع العلماء على وجوب الإفتاء بها كما هو مقرر في محله ، لا بما قابلها من أقوال ضعيفة أو مرجوحة
    وفي الكتب المعتمدة أن رأي الجمهور خلاف المنقول من جواز الكشف كما نقلته هناك


    ولم تبُن الأحكام كما هو مقرر ثمَّ على الورع كما في الفتوى بل على قوة المدرك ، وعلى الدليل الموجب لذلك ، لا أنه " رأي بدعوى الورع " ، بل اجتهاد فقهي من مجتهد في المذهب ، استنباطا أو ترجيحا أو فتوى ، بناء على أصول مذهبه والمنقول عن أئمته ، مراعيا صلاحياته في الفتوى



    ثم لم يبيَّن على أي أصول لأي مجتهد بنيت تلك الفتوى ، أم هو مذهب خامس ؟


    على أن التطرق لهذه المباحث فيه خروج عن موضوع السائل الذي هو ، وسُبق البحث فيها في مواضيع أخرى ، فلينُظر ثم
    اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2003
    الدولة
    مصر العربية حرسها الله
    المشاركات
    839
    هل ستر العورة على من قال بأن الوجه عورة عند من أوجب ذلك

    أو ستره دفعا للإعانة على معصية النظر إلى وجه الأجنبية ولو بلا شهوة ولو بلا فتنة ولو مع أمنها عند من أوجب ذلك

    أو ستره خوفا من الفتنة

    هل هو بهذا الاعتبار من العبادة بهذا الاعتبار أم لا ؟
    بهذا الاعتبار أيضا هو قربة وليس عبادة .. يذكر ابن عابدين التفرقة بينهما نقلا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مقرا بأن قواعد المذهب الحنفي لا تتعارض مع هذه التفرقة كما نقل عن الحموي من الحنفية، فيقول في حاشيته رد المحتار على الدر المختار [1/ 106 ، ط دار الكتب العلمية] : «الطاعة: فِعْلُ ما يُثاب عليه، تَوقَّفَ على نيَّةٍ أو لا، عُرِفَ مَن يَفْعَلُه لأجله أو لا. والقُرْبة: فِعْلُ ما يُثاب عليه بعد معرفة مَنْ يُتَقَرَّب إليه به، وإن لم يَتَوقَّف على نيةٍ. والعبادة: ما يُثاب على فِعْلِه، ويَتَوقَّف على نيةٍ. فنحو: الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج ونحوها مِن كُلِّ ما يتوقَّف على النية - قُرْبَة وطاعة وعبادة. وقراءة القرآن والوقف والعِتق والصدقة - ونحوها مما لا يتوقَّف على نية- قُرْبَة وطاعة، لا عبادة. والنظر المؤدِّي إلى معرفة الله تعالى- طاعة، لا قُرْبَة ولا عبادة اهـ وقواعد مذهبنا لا تأباه. حموي. وإنما لم يكن النظر قربة لعدم المعرفة بالمتقرب إليه ; لأن المعرفة تحصل بعده ولا عبادة لعدم التوقف على النية» اهـ.

    فهل صحة ارتداء النقاب تتوقف على استحضار النية كالنية عند الصلاة بحيث لو فقدت لم ينعقد الانتقاب وهل هي عبادة مقيدة بزمن خاص بحيث إذا فات أداؤها فيه وجب القضاء ؟؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    الدار البيضاء المغرب
    المشاركات
    296
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    المرأة تؤمر بالتغطية خارج البيت و داخله بوجود اجانب و لا تؤمر به عند عدم وجود الاجانب، بل لا تؤمر به خارج بيتها اذا كان لها بستان مطوق بحائط يمنع الرؤية، فالعلة و الله اعلم هي وجود الاجانب مع امكان الرؤية.

    فالظاهر ان العلة معقولة المعنى وان المرأة تخرج من عهدة الامر بتغطية الوجه امام الاجانب و لو لم تنو به شيئا، فمثله مثل أداء الديون و المرجو تصحيحي ان كنت مخطئا

    أليس العبادة هي ما كان غير معقول المعنى و لو من وجه واحد ؟

    قال الامام شهاب الدين القرافي رضي الله عنه: الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه والمطلوب نواه وأوامر . فالنواهي كلها يخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم يشعر بها فضلا عن القصد إليها مثاله زيد المجهول لنا حرم الله علينا دمه وماله وعرضه وقد خرجنا عن عهدة ذلك النهي وإن لم نشعر به وكذلك سائر المجهولات . نعم إن شعرنا بالمحرم ونوينا تركه لله تبارك وتعالى حصل لنا مع الخروج عن العهدة الثواب لأجل النية فهي شرط في الثواب لا في الخروج عن العهدة .
    والأوامر على قسمين :
    الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون والودائع والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور انتفاع أربابها وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان عن عهدتها وإن لم ينوها .
    والقسم الثاني من الأوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال كمن صنع ضيافة لإنسان انتفع بها غيره فإنا نجزم بأن المعظم الذي قصد إكرامه هو الأول دون الثاني فهذا القسم هو الذي أمر فيه الشرع بالنيات وعلى هذه القاعدة يتخرج خلاف العلماء في إيجاب النية في إزالة النجاسة فمن اعتقد أن الله تعالى أوجب على عباده مجانبة الحدث والخبث حالة المثول بين يديه تعظيما له فيكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها فتجب فيها النية ومن اعتقد أن الله تعالى حرم على عبادة ملابسة الخبث فيكون عنده من باب المنهيات فلا يفتقر إلى النية وهو الصحيح . انتهى

    فالمصلحة من تغطية الوجه هو الاجانب و لو عند القائلين بالوجوب لأنهم لا يقولون بوجوبه اذا كانت المرأة و حدها لا يمكن رؤيتها و الله اعلم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •