السلام عليكم
هل ممكن ان اجد اجابة عن هذا السؤال
لو أراد صرف عملة ورقية من فئة ( 100 ) ولم يَكن عند الطرف الآخر إلا ( 90 ) فهل يجوز له أن يُعطيه الـ ( 90 ) ويقول : عُد إليّ في وقت آخر أعطيك الباقي ؟.
السلام عليكم
هل ممكن ان اجد اجابة عن هذا السؤال
لو أراد صرف عملة ورقية من فئة ( 100 ) ولم يَكن عند الطرف الآخر إلا ( 90 ) فهل يجوز له أن يُعطيه الـ ( 90 ) ويقول : عُد إليّ في وقت آخر أعطيك الباقي ؟.
إذا كان التبادل بين جنسين مختلفين، كدينار وأورو فلا يجوز. أما إذا كان من العملة ذاتها، فليس هذا صرفاً، وهذا كما لو اشتريت بضاعة من محل، فاشتريت منه بضاعة بنصف دينار، فأعطيته دينارا، فلم يكن لديه نصف دينار ليرجعه لك، فأتيته في وقت آخر لتأخذه منه، فلا حرج في ذلك.
وكذلك في سؤالك عن تبديل ورقة مائة بورق عشرة، ولم يكن لدى الآخر إلا تسع ورقات فأعطاك إيها وبقيت الأخرى في ذمته. أما لو تعاقدا على ألا يكون في ذمته شيء، فهذا ربا لا يجوز. والله أعلم.
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
عند الشافعية إن كانا من جنس واحد كدينار بدينار اشترط الحلول والتقابض والتماثل، التماثل بأن لا يكون 100 بـ 90 مثلا، فهذا يوقع بربا الفضل.
والحلول بألا يتفقا على تأجيل أحد العوضين أو جزء منه، ووالتقابض بألا يأخروا قبض أحد العوضين أو جزء منه عن مجلس العقد، وإلا وقع في ربا النساء واليد..
وأما إذا اختلف الجنس، كدينار بدولار، فيجب التقابض، والحلول، ولا يجب التماثل طبعا..
فعلى الصورة التي قلتموها، لا يجوز ذلك سواء كانا من نفس العملة أو من عملة مختلفة، والله أعلم..
ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!
[للمباحثة فقط]:
هل هذا التبادل يدخل تحت حكم الصرف بين الذهب والفضة من طرف وذهب وفضة من طرف آخر؟
لا يوجد اختلاف في الجودة أصالة، ولا في القيمة، ولا في العرف والعمل بين الناس. فإذا اختلف جنساهما مثل الدينار والدولار فقد وجد الفرق بين القيمة في كل من البدلين.
ولا يقدم على هذا النوع من العمل أحد بقصد أي نوع من الربح أو المنفعة الحقيقة، سوى أنه بدل أن يحمل معه ورقة كبيرة القيمة يحمل عشرة أوراق، والتعامل بها أسهل، فمن أراد شراء سلعة من بائع؛ لا فرق بين أن يعطيه ورقة مائة مقابل ما قيمته دينار واحد، فيرجع له تسعة وتسعين، وبين أن يعطيه عشرة فيرجع له تسعة. فقط الفرق في أنه قد لا يوجد لدى البائع أوراق النقد التي يستطيع بها رد الباقي.
فما رأيكم؟
وكلامي أعلاه في أول المشاركة يحتاج إلى نظر وترو ..
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
سيدي الشيخ جلال:
الناس يتعاملون بهذا بقصد الربح، وقد عاينته بنفسي في بلد الله الحرام للأسف أيام كانت كبائن الهاتف التي توضع فيها العملة المعدنية، فكانوا يستبدلون لك 10 ريالات الورقية ب 9معدنية، وهذا التعامل كان يجري في معظم محلات الصرافة التي كانت مقابل الحرم قبل التوسعة.
فما رأيك؟
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
هذه الصورة أخي الكريم من صور الصرف مع اتحاد الجنس
ويشترط فيها التقابض يداً بيد، فإن أخر تسليم أحد البدلين كان رباً كما في الصورة المذكورة.
وسألت شيخنا عبد الملك السعدي فأجاب بنفس الإجابة وقال: لا أعلم خلافاً في ذلك بين المذاهب.
وبين شيخنا -جزاه الله خيراً- مخرجاً لمثل الصورة التي ذكرها الأخ الفاضل خالد حمودي كالآتي:
اراد صرف 100 دينار قطعة واحدة مثلا بنفس جنسها من فئة العشرة دنانير (عشر قطع)، فلم يملك وقت الصرف إلا 90 ديناراً (تسع قطع من فئة العشرة)
ففي مثل هذه الحالة يقول له: هذه 9 قطع (من فئة 10 دنانير) مقابل 90 دينار التي لك.
والعشرة الباقية -قطعة من فئة العشرة- في ذمته يقول له: أقرضني إياها، ويرجعها له حال تمكنه من إرجاعها بقيمتها يوم أخذها.
والله أعلم.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!
السلام عليكم
قرأت لبعض الدعاة في الغرب قولهم أن العملات الحالية تتضمن الربا لآنها ليست نقدا ....بل هي وعود بالدفع فيكون الشراء بها استدانة ويقبض البائع قيمه ماباعه فيما بعد وهنا قيمة العملة تتغير فتزيد أو تنقص .
كما أنهم يقولون أن العملة الحاضرة لاتجب فيها الزكاة(يستدلون بأحدى فتاوى الشيخ عليش رحمه الله) ولذا صاروا يستصدرون عملة ذهبية بغية تحقيق هذا الركن الاسلامي
مارأيكم دام فضلكم؟
حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الافواه
صمد بلا كــــــفء ولا كيفية أبدا فما النظـــراء والاشباه
ما هو المانع الذي ترونه من هذا، أليس هو مبادلة مال بمال؟!هل هذا التبادل يدخل تحت حكم الصرف بين الذهب والفضة من طرف وذهب وفضة من طرف آخر؟
ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سمعت شيخا أعرفه يقول أن التقابض و الحلول لا يشترطا في اليورو بالدولار مثلا عند الشافعية جزما (كذا قال جزما أو قطعا أو ما شابه) و كان معنا أستاذا شافعيا و أعترض ثم ان الشيخ أوضح هذا الأمر بما لم يدع مجالا للشك في نفسي و لا في نفس المعترض و نسيت ما قال للأسف![]()
لكن على ما أفهمه من كلام الشافعية لا أرى كيف يجب الحلول و التقابض في اليورو بالدولار مثلا؟ اذ اما أن نقول أن العملات الورقية نقد و هي لا تلحق بالذهب و الفضة اذ علة الربا في النقدين قاصرة على الذهب و الفضة و لم تتعدى الى الفلوس (و ان راجت رواج النقود) و هذه العملات فلوس نافقة
و اما أن نقول أن العملات الورقية عروض أو كأنها عيار مخصوص لقوة الشراء فلى هذا لا يجب فيها الحلول و التقابض كذلك
و لا أدرى علام بنيتم قولكم ,بارك الله فيكم, بوجوب التقابض و الحلول عند الشافعية في هذه المبادلة ؟ أعلى القول بأن علة الربا هنا ليست قاصرة؟ أم على تخريج العملات الورقية هذه على أنها سندات دين كما ذكر الأخ الكريم نصر الدين؟
هلا أوضحتم نفعنا الله بكم
من هذا الشيخ؟سمعت شيخا أعرفه يقول أن التقابض و الحلول لا يشترطا في اليورو بالدولار مثلا عند الشافعية جزما
والذي يجزم به العلماء في زماننا بأن الأوراق البنكية (العملات الورقية) يجري فيها الربا ..
لا شك في منع ذلك، لأن المسألة صرف محض، وقصد الربح من معطي التسعة واضح.الناس يتعاملون بهذا بقصد الربح، وقد عاينته بنفسي في بلد الله الحرام للأسف أيام كانت كبائن الهاتف التي توضع فيها العملة المعدنية، فكانوا يستبدلون لك 10 ريالات الورقية ب 9معدنية، وهذا التعامل كان يجري في معظم محلات الصرافة التي كانت مقابل الحرم قبل التوسعة.
فما رأيك؟
الفرق الذي اشتبه علي هو بقاء الباقي في ذمة المعطي للناقص ديناً، وليس بيعاً لنقد بنقد أقل منه .. ولا يوجد أي وجه للمكايسة -أي طلب الربح من الطرفين- في مثل هذا العقد، غايته وجود فائدة زائدة لمعطي التسعين بأن يستفيد قرضاً مع هذا الصرف، فيكون في المسألة صرف من جنس واحد ودين، وهو ممنوع الاجتماع على مذهبنا المالكي، فأستغفر الله تعالى من خطأ ما قلتُ أعلاه ..ما هو المانع الذي ترونه من هذا، أليس هو مبادلة مال بمال؟!
وتخريج الشيخ السعدي حفظه الله:يرفع الحرج على الناس .. بارك الله فيه ..اراد صرف 100 دينار قطعة واحدة مثلا بنفس جنسها من فئة العشرة دنانير (عشر قطع)، فلم يملك وقت الصرف إلا 90 ديناراً (تسع قطع من فئة العشرة)
ففي مثل هذه الحالة يقول له: هذه 9 قطع (من فئة 10 دنانير) مقابل 90 دينار التي لك.
والعشرة الباقية -قطعة من فئة العشرة- في ذمته يقول له: أقرضني إياها، ويرجعها له حال تمكنه من إرجاعها بقيمتها يوم أخذها.
وبارك الله فيكم جميعاً، وأرجو منكم الإعانة على تصويب ما أكتب بالاعتراض والتدقيق، فلست بمفتٍ، وإنما هو ابتلاء أسأل الله دفعه. ولولا اعتقادي وجوب الجواب على مثل هذه الأسئلة، لما تفوهت بكلمة .. أستغفر الله تعالى من كل قول يبدر مني مخالف لفقه الأئمة الكبار ..
والله الموفق ..
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سيدي الشيخ جلال
كلامه كان في في مبادلة عملة بعملة أخرى (كالدينار بالدولار) فقط فأعتذر ان أوهم كلامي غير هذا
و اختياره في تخريج العملات الورقية هو أنها عروض لكنه قال أن الحلول و التقابض لا يشترطا عند الشافعية في هذه المبادلة (الدولار بالدينار) جزما و أظنه يعني بالجزم أنهما لا يشترطا حتى لو لم نخرج العملات الورقية كعروض
و لعل ما قاله كالتالي : ان قلنا أن الدولار و الدينار كالنقد و اختلفا في الجنس كالذهب و الفضة فلا يجب الحلول و لا التقابض و ان قلنا أنهما عروض فلا يجب الحلول و لا التقابض. و كما قلت أنا لا أذكر الكلام و لكن لعله يكون كما ذكرت
ثم انه لا يصح القول بأنهما (الدولار و الدينار) اتحدا في الجنس. كيف و قد جوزنا التفاضل في المبادلة؟ ثم أنه لا توجد بين عملات البلاد المختلفة علاقة ثابتة تجعلها جنسا واحدا (ذكره الشيخ محمد تقي عثماني)
ثم ان الشيخ علي جمعة ألحق العملات الورقية بالفلوس و قال "لا ربا في الفلوس و لو راجت رواج النقدين" في فتواه في البنوك و نوزع فيه بأن هذا الكلام ليس في ربا القرض و انما هو في ربا البيوع (لن نأخذ بكلامه في ربا القرض كما عليه عامة العلماء و لكن لماذ لا نأخذ به في ربا البيوع؟)
و الشيخ محمد تقي عثماني رجح أن بيع هذه الأوراق النقدية ليس بصرف أصلا لأنها ليست أثمانا خلقية و انما هي أثمان عرفية و لا يجري الصرف الا في الأثمان الخلقية من الذهب و الفضة فلا يشترط فيها التقابض عند الثلاثة و يشترط قبض أحد البدلين عند الامام أبي حنيفة.
ثم على اي شيء استند من أوجب الحلول و التقابض في مبادلة العملات على مذهب الشافعية و قد انفك الارتباط بين هذه العملات و بين الذهب؟ ثم ان علة ربا البيوع في النقدين علة قاصرة عند الشافعية و هي من أشهر الأمثلة على العلة القاصرة عندهم فكيف تتعدى الى هذه العملات؟
و لا تحرمني من التصويب سيدي نفعني الله بك
أخي الكريم، هذا موضوع آخر، ولا شك أن معاملة النقود الورقية على أساس أنها فلوس وبالتالي لا ربا فيها، خطأ محض؛ لأنها عرفا وواقعا اليوم هي قيم المتلفات والبدل في الأثمان. وأصل استنادها في أغلبه إلى الذهب أمر محقق، فيجب أن تأخذ حكمه.
نعم في بداية ظهور الورق وقع اختلاف العلماء، أما اليوم فلا خلاف قوي في المسألة، بل الصواب أنها من الربويات.
واتحاد العملات في الجنس لا يمنع اختلافهما في القيمة، فمرجعها إلى الذهب غالباً مختلطا بسلة العملات التي لكل دولة، مستندا إلى قوة اقتصاد الدولة من مواردها المالية، وبسبب هذا الاختلاف وأن كل دولة اعتبرت نوع الورق ثمنا للمبايعات، فتعامل على أنها أجناس مختلفة وتدخل في باب الصرف مثل الذهب والفضة ..
وفي المسألة بحوث كثيرة، والله أعلم.
إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ
وجدت في مشاركتي السابقة خبطا عجيبا و أردت أن أحذفها فلم أستطع.
عموما سأتثبت من الكلام قبل التعديل
شكرا جزيلا على مشاركاتكم سادتي
لكن هل في المذاهب قول في هذه المساله ام هي من النوازل التي يجب الاجتهاد فيها
الأخ الفاضل، ما هي المسألة التي تسألون عنها أنها من النوازل..؟!
إن كانت المسألى التي سألتم عنها، فحقيقة شعرت باستخفاف من قائلها بالمذاهب، ولا أقصد استخفاف ساخر، بل استخفاف غير عالم بقدر المذاهب الإسلامية، ولا عارف بما تحوي كتب المذاهب من علوم..
ثق أيها الأخ الفاضل أن كثيرا من المسائل التي يظنها الناس من النوازل، لو أنهم بحثوا عنها في كتب الفقه لوجدوا ما يشفي غليلهم، وإن لم يجدوها بعينها فسيجدون أصلها القريب الواضح الذي يستطيعون تخريج المسألة عليه دون اجتهاد طويل.. فما بالك بمثل هذه المسألة الواضحة الموجودة في كل زمان ومكان..
ولكن لا عتب على أحد في هذا الزمان إن جهل قدر كتب أئمتنا رضوان الله عليهم، فقد هجرت ولو وصلت لما فهمت، والله المستعان..
ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!