صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 32

الموضوع: قرض أم ربا ؟؟

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697

    قرض أم ربا ؟؟

    ما عليه جمهور الفقهاء أن حكم العملات المتداولة كحكم الذهب والفضة في مجال الربويات
    أي يترتب عليها ربا الفضل والنسيئة كما في الذهب والفضة ؟؟ ويدخل في الحديث الذي رواه ْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ(ض ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) مسلم وغيره
    ولكن لدي إشكال !! ما حكم من اشترى نوعا من الحُلي ولم يدفع ثمنها نقدا ( حالا ) هل يُعتر ذلك ربا ؟؟
    وسؤالي بالتحديد :
    شخص اشترى قطعة ذهبية أو فضية (خاتما أو قرطا ) ولم يدفع ثمنها نقدا بل أخر الدفع لأنه لا يملك الثمن في الحال لصاحب المحل ، هل يعتبر هذا ربا لأنه فقد شرط يدا بيد ؟؟ أم يعدّ قرضا حسنا وكأن ما اشتراه اقترضه لأجل ؟؟
    بانتظاركم ونأمل منكم الدليل ،

    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,620
    الأخ المحترم عمر

    قول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)

    يشرط فيه أن يكون البيع بين صنفين مختلفين من الأصناف المذكورة يدا بيد--فإذا اشتريت ذهبا على أن تعطيه ثمنه أوراقا نقدية بعد شهر تكون خالفت الحديث ومخالفتك إيّاه لا علاقة لها بالربا
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697
    الأستاذ جمال
    وعلى اعتبار أن النقود لها حكم الذهب فلم جاز تاخير قبضها ؟؟
    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,620
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر تهامي أحمد
    الأستاذ جمال
    وعلى اعتبار أن النقود لها حكم الذهب فلم جاز تاخير قبضها ؟؟
    ومن قال ذلك؟؟

    يحرم الحديث التفاضل في الصنف الواحد ويحرم أن لا يكون البيع تقابضا---

    إليك ما جاء في الموسوعة الفقهية


    (رِبَا النَّسِيئَةِ :

    - وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ نَظِيرِ الْأَجَلِ أَوْ الزِّيَادَةُ فِيهِ وَسُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الرِّبَا رِبَا النَّسِيئَةِ مِنْ أَنْسَأْته الدَّيْنَ : أَخَّرْته - لِأَنَّ

    الزِّيَادَةَ فِيهِ مُقَابِلُ الْأَجَلِ أَيًّا كَانَ سَبَبُ الدَّيْنِ بَيْعًا كَانَ أَوْ قَرْضًا . وَسُمِّيَ رِبَا الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّهُ حُرِّمَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي قَوْلِ اللَّهِ

    تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً . . . } . ثُمَّ أَكَّدَتْ

    السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ تَحْرِيمَهُ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ وَفِي أَحَادِيثَ أُخْرَى . ثُمَّ انْعَقَدَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَحْرِيمِهِ . وَسُمِّيَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ ،

    لِأَنَّ تَعَامُلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالرِّبَا لَمْ يَكُنْ إلَّا بِهِ كَمَا قَالَ الْجَصَّاصُ . وَالرِّبَا الَّذِي كَانَتْ الْعَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ إنَّمَا كَانَ قَرْضَ

    الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إلَى أَجَلٍ بِزِيَادَةٍ عَلَى مِقْدَارِ مَا اسْتَقْرَضَ عَلَى مَا يَتَرَاضَوْنَ بِهِ . وَسُمِّيَ أَيْضًا الرِّبَا الْجَلِيُّ ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ :

    الْجَلِيُّ : رِبَا النَّسِيئَةِ ، وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، مِثْلَ أَنْ يُؤَخِّرَ دَيْنَهُ وَيَزِيدَهُ فِي الْمَالِ ، وَكُلَّمَا أَخَّرَهُ زَادَهُ فِي الْمَالِ

    حَتَّى تَصِيرَ الْمِائَةُ عِنْدَهُ آلَافًا مُؤَلَّفَةً . .

    وَرِبَا الْفَضْلِ


    يَكُونُ بِالتَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا إذَا بِيعَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ نَقْدًا ، أَوْ بَيْعِ صَاعِ قَمْحٍ بِصَاعَيْنِ

    مِنْ الْقَمْحِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَيُسَمَّى رِبَا الْفَضْلِ لِفَضْلِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَإِطْلَاقُ التَّفَاضُلِ عَلَى الْفَضْلِ مِنْ بَابِ الْمَجَازِ ،

    فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ . وَيُسَمَّى رِبَا النَّقْدِ فِي مُقَابَلَةِ رِبَا النَّسِيئَةِ : وَيُسَمَّى الرِّبَا الْخَفِيَّ ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ :

    الرِّبَا نَوْعَانِ : جَلِيٌّ وَخَفِيٌّ ، فَالْجَلِيُّ حُرِّمَ ، لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ ، وَالْخَفِيُّ حُرِّمَ ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى الْجَلِيِّ ، فَتَحْرِيمُ الْأَوَّلِ

    قَصْدًا ، وَتَحْرِيمُ الثَّانِي لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ ، فَأَمَّا الْجَلِيُّ فَرِبَا النَّسِيئَةِ وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . وَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ فَتَحْرِيمُهُ

    مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
    "] لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ } ]وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا ، فَمَنَعَهُمْ مِنْ رِبَا الْفَضْلِ لِمَا يَخَافُهُ

    عَلَيْهِمْ مِنْ رِبَا النَّسِيئَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إذَا بَاعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ - وَلَا يُفْعَلُ هَذَا إلَّا لِلتَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنَ النَّوْعَيْنِ - إمَّا فِي الْجَوْدَةِ ،

    وَإِمَّا فِي السِّكَّةِ ، وَإِمَّا فِي الثِّقَلِ وَالْخِفَّةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ - تَدَرَّجُوا بِالرِّبْحِ الْمُعَجَّلِ فِيهَا إلَى الرِّبْحِ الْمُؤَخَّرِ وَهُوَ عَيْنُ رِبَا النَّسِيئَةِ ،

    وَهَذَا ذَرِيعَةٌ قَرِيبَةٌ جِدًّا ، فَمِنْ حِكْمَةِ الشَّارِعِ أَنْ سَدَّ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الذَّرِيعَةَ ، وَهِيَ تَسُدُّ عَلَيْهِمْ بَابَ الْمَفْسَدَةِ . . )
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697
    علما أنني سمعت أحد مدعي السلفية يفتي بحرمة تلك المعاملة على أساس أنها ربا !! فأردت تحقيق الأمر
    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,544
    ما هكذا يكون الفقه يا جمال .
    أرجو أن لا تتسرع في إجابتك ، فهذه فتوى ، وأعد النظر مرة ثانية فيما طرح .
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697
    الأستاذ الكريم جمال:
    كلامك واضح ومفهوم ، ولكن صبرا معي لنبسّط الموضوع أكثر:
    الحديث جلي في تحريم الربويات وقد أفاض فقهاؤنا في بيان مسائل الربا
    والخلاصة أن الربويات الست المذكورة ( الثمنية والمطعومية )إذا كانت من جنس واحد يُحرم فيها التفاضل والنسيئة وإذا اختلفت يحرم فيها النسيئة دون التفاضل ، وإذا اعتبرنا أن النقود والعملات المتداولة لها حكم
    النقدين بإعتبارها أصل للثمنية فيدخلها الربا مثل النقدين ، انظر (الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي )

    المسألة التي ذكرتها فيها شراء الذهب بالنقود مثلا ( الدينار ) الذهب معجل والدينار مؤجل ، الذهب صنف والدينار صنف آخر الإشكال هنا : أين المناجزة ؟؟ أي يدا بيد فقد ورد في الحديث فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) أرجو أن تتأملوا معي المسألة بدقة
    هل نعتبرذلك ربا أم قرضا ؟؟
    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697
    الأستاذ لؤي ماذا تقول ؟؟
    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,620
    الأخ عمر

    قلت واوضحت وكررت ليس فيما ذكرت ربا---الربا يكون فضلا في الصنف الواحد ونسيئة في الصنف الواحد من الأصناف الستة---وإذا أخذنا بمفهوم العلة يكون أيضا في غيرها من المواد إن اتحد الصنف

    أمّا القرض فموضوعه مختلف تماما--وليس من باب البيوع --فإذا اشتريت منك شيئا على أن أعطيك ثمنه بعد شهر فهذا بيع نسيئة وليس قرضا

    القرض هو أن أعطيك مالا فترده لي بعد حين---

    وموضوعنا هو بيع نوعين من هذه الإصناف الستة نسيئة---وعندي الحديث يحرّم هذا البيع---فإن أقره أحد سادتنا فلا مانع عندي من الرجوع عن كلامي إذا كان دليله أقوى

    وما أقوله عن علم ودقة وليس هباء منثورا
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697
    الأخ جمال :
    نعم مفهوم القرض في الفقه واضح
    ولقد كنت أعني بالقرض اعتبارا أن الثمن المؤجل هو في ذمة المشتري وكأنه قرض

    لا أدري هل أنك لم تفهم سؤالي أم لم أفهم جوابك ؟؟
    وكأني أقرأ تعارضا في كلامك
    قولك : قلت وأوضحت وكررت ليس فيما ذكرت ربا
    ثم أردفت قائلا : ---وعندي الحديث يحرّم هذا البيع---فإن أقره أحد سادتنا فلا مانع عندي من الرجوع عن كلامي ، فتأمل ليس هناك ربا ثم كونه حراما .
    أريد جوابا صريحا هل هذه المعاملة ربا أم جائزة ؟؟

    أما ما أوردته مما هو من الموسوعة الفقهية وكلام ابن القيم فلا قيمة له في المسألة

    أما قولك : وما أقوله عن علم ودقة وليس هباء منثورا
    فلا نشك في كفاءتك وعلمك ،
    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    Romania
    المشاركات
    889
    السلام عليكم
    إن اختلفت السلع اصبح العقد بيعًا ويدخل تحت الآية :"وأحلَ اللهُ البيعَ",ويحق للبائع أن يمتنع عن البيع بالسعر الذي لا يرضاه كما يحق له ان يبيع بالسعر الذي يرتضيه اجلاً او عاجلاً وهذا يتبع المساومة والتي هي جائزة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لها,كما ورد عن انس .ويحق للبائع أن يجعل للسلعة سعرين _سعرًا حاليًا وآخرًا مؤجلا_ او ان يبيع السلعة بنفس السعر مؤجلاً عن تراض لقول الرسول عليه الصلاة والسلام :"إنما البيع عن تراض".
    والله اعلم.
    إشــهـــد أن لا إلـــــه === إلا الله فـــــــي الآزل
    صــلِ لـلـفـرد الأحـــد === فيهـا خشـوع وعمـل
    صــم رمـضـان الــذي === فـيــه الـقــرآن نـــزل
    زكِ النـفـس والـمــال === فـيـهــا أمــــر جــلــل
    حـــــــج بـــيــــت الله === لـو مـرة فـي الآجــل
    هـا أنـت مسـلـم قــد === صنت النفس من زلل

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,620
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم اسحق الحشيم
    السلام عليكم
    إن اختلفت السلع اصبح العقد بيعًا ويدخل تحت الآية :"وأحلَ اللهُ البيعَ",ويحق للبائع أن يمتنع عن البيع بالسعر الذي لا يرضاه كما يحق له ان يبيع بالسعر الذي يرتضيه اجلاً او عاجلاً وهذا يتبع المساومة والتي هي جائزة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام لها,كما ورد عن انس .ويحق للبائع أن يجعل للسلعة سعرين _سعرًا حاليًا وآخرًا مؤجلا_ او ان يبيع السلعة بنفس السعر مؤجلاً عن تراض لقول الرسول عليه الصلاة والسلام :"إنما البيع عن تراض".
    والله اعلم.
    سليم

    بين صنفين من الأصناف الستة يحرم البيع نسيئة --أي لأجل---فإن اشتريت من البقال ملحا لا تجعله يسجله على الدفتر كما تعودت
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697
    إذا كان كل بيع في الربويات الست دينا يعتبر ربا نسيئة
    ويمكن القياس عليها (على علة تحريم الربويات) فكل مقتات ومدخر أو مطعوم أو يكال ويوزن من الربويات، فتصبح الربويات كثيرة !!
    ويحتاج الناس إليها ومنهم من لا يحصل عليها إلا بشرائها دينا في ذمته ،- كما وصف الأخ جمال تسجيلها في سجل البقال
    بالله عليكم ألا يحتاج الأمر إلى بحث ؟؟
    وما قولكم في هذا ؛ورد في صحيح مسلم : (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا)
    قال الإمام التووي في شرحه على مسلم
    قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا ) يعني مؤجلا , أما إذا باعه بعوض في الذمة حال فيجوز.

    ــــــــــــــــ

    أين طلبة الفقه ؟؟
    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,544
    لماذا جعلت يا جمال بيع الملح في حال تأخير تسليم أحد البدلين محرما ولم تجعل الذهب كذلك ؟
    وحتى تزيد في البحث مرة أخرى يا شيخ جمال ، هل يدخل في هذا المعنى بيع الخبز سواء كان بالرغيف أم بالكيلو ؟
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,620
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي
    لماذا جعلت يا جمال بيع الملح في حال تأخير تسليم أحد البدلين محرما ولم تجعل الذهب كذلك ؟
    وحتى تزيد في البحث مرة أخرى يا شيخ جمال ، هل يدخل في هذا المعنى بيع الخبز سواء كان بالرغيف أم بالكيلو ؟
    أنا لا أعرف يا سيدي لؤي من أين لك هذا الكلام---أنا ضربت الملح كمثال --وتنطبق عليه باقي الأصناف

    -----


    وأعود أؤكد للأخ جلال أنّ البيع بين صنفين مختلفين لا يسمى ربا إن لم يكن فيه التقابض آنيا
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •