ما عليه جمهور الفقهاء أن حكم العملات المتداولة كحكم الذهب والفضة في مجال الربويات
أي يترتب عليها ربا الفضل والنسيئة كما في الذهب والفضة ؟؟ ويدخل في الحديث الذي رواه ْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ(ض ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) مسلم وغيره
ولكن لدي إشكال !! ما حكم من اشترى نوعا من الحُلي ولم يدفع ثمنها نقدا ( حالا ) هل يُعتر ذلك ربا ؟؟
وسؤالي بالتحديد :
شخص اشترى قطعة ذهبية أو فضية (خاتما أو قرطا ) ولم يدفع ثمنها نقدا بل أخر الدفع لأنه لا يملك الثمن في الحال لصاحب المحل ، هل يعتبر هذا ربا لأنه فقد شرط يدا بيد ؟؟ أم يعدّ قرضا حسنا وكأن ما اشتراه اقترضه لأجل ؟؟
بانتظاركم ونأمل منكم الدليل ،





الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) مسلم وغيره
رد مع اقتباس

