اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود مرسى محمود الأزهرى مشاهدة المشاركة
ما حكم إرشاد السائل عن حكم ما وقع فيه من الطلاق لجهة رسمية معروفة باتخاذها غير المعتمد في مسائل الطلاق، و شدة شذوذ منهجها عن المقرر عند مذاهب أهل السنة؟ هل يكون المرشد آثماً مع اعتقاده بطلان منهج هذه الجهة، و أنها لا تفتي إلا به؟

مَنْ يَشُـكُّ في ذلك إِلاّ مفتونٌ مثل هذا الذي تُسَـمِّيهِ مُرشِـداً وَ هُوَ صِفْرٌ من الرشـاد ؟!؟!؟.. بل هُوَ غَوِيٌّ مُغْوٍ مُبِين ، لا سِـيّما وَ قد وصفتموه بأنَّهُ يعتقِدُ بُطلان منهج تلك الجِهة (حسب تعبيركم) وَ أنَّها لا تُفتِي إِلاّ بالشـاذّ ، و العياذُ بالله العظيم ...
وَ قد قال صلّى اللهُ عليه و سلّم :" من غشَّ فَليس مِنّي " .
وَ الصيغة الصحيحة للسؤال أنْ يُقال :" ما حُكم دلالة السائل ( أو ما حكم من يدلّ السائل أو دلَّ سائِلاً عن ...) ... وَ هل يكونُ الدالُّ آثِماً ... ... ؟ " ... أو نحو ذلك.
و لا يُسمّى مُرشِداً بِحال . و لا ناصِحاً ... بل هو خائنٌ . و يمكن أنْ يُسَمّى مُشـيراً ، و لكن بِئْسَ المُسـتشـار ، وَ بِئَسَ ما أشارَ بِه ... و هو داخِلٌ بتلك الفعلة في جملة من يدعو إلى ضلالة ...
و الحمد للّهِ الذي عافانا و هدانا .