السلام عليكم اخواني حيرني في الزكاة مسالتين
الاولى هل يدخل في حساب النصاب والحول القرض مثلا النصاب هو عشرين دينار وشخص يملك عشرة في يده وعشرة اقرضها لغيره فهل يعد مالكا للنصاب اي هل تجب الزكاة في العشرة التي بيده ام لا

المسالة الثانية ما معنى قولهم يزكي زكاة الدين لسنة واحدة بعد قبضه هل معناها ان ينتظر بالدين اذا قبضه حتى يحول الحول على اصل المال ويزكيه
وماذا لو صرف هذا الدين قبل ذلك فلازكاة عليه
ارجو ان تتكرموا على اخيكم بالجواب ولكم من الله جزيل الثواب