أخي جمال العلماء وضعوا هذه الأحكام تحت باب الربا، وذلك لأن الحديث كان عن أحد نوعي الربا، فبحثك عن نص خاص بأن البيع مع عدم التقابض فيما شرطه التقابض بأنه ربا ليس بجيد، فإن الظواهر تكفي هنا، وظاهر الحديث الكلام عن الربا.

أخي لؤي: تأملت كثيراً في التفريق بين بيع الخبز إذا كان بالوزن أو بالعدد بحيث يختلف الحكم باختلاف نوع البيع، فلم أجده يتخرج على مذهب الحنفية، لأن الممنوع عندئذ بيع متفاضلاً أو نسيئة مع جنسه، وليس مع الذهب والفضة، بالدين.

فهل لديك ما تقول هنا، أو تبينه، فتح الله عليك.