بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الكرام عرف ابن عرفة النكاح بما يلي:

عقد على مجرد متعة بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الاجماع على الآخر.