بسم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم 00ساداتي أهل العلم أفتوني
1- الطلقة قبل الدخول تقع بائنة ولا يلحقها طلاق فلا تحلّ له المطلقة إلاّ بعقد جديد ومهر جديد 00فلو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق 00أو قال أنت طالق ثلاثاً00فهل تقع الطلقات الثلاث معاً قبل الدّخول ولا تحلّ له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره 00أم نوقع عليه طلقة ونعتبر الاثنتين التاليتين ممّا لا يلحقها 00وأنا أتكلم على مذهب السادة الشّافعية ممّن يعتبرون الطلاق الثلاث في مجلس واحد 3 طلقات وليس واحدة 00فأرجو ممّن عنده العلم في الحكم أن يتكرّم عليّ بالجواب وله الأجر 00وعلى مذاهب الأئمة الأربعة الكرام
2- هل الصبي قبل البلوغ إذا قتل أحدهم خطاً ( دهس أحدهم بسيارته )عليه - فوق دية قتل الخطأ التي على عاقلته - صيام شهرين متتابعين ؟ تتعلق بذمته إلى ما بعد البلوغ ؟ ولو أطعم عنه وليّه ستين مسكيناً قبل بلوغه فهل يجزيء؟ أم ليس في ذمته الصّيام ؟ أفتوني سادتي على مذاهب الكرام الأربعة 000
أرجو قبولي معكم في المنتدى عضواً جديداً مسترشداً بأنواركم ولكم الأجر خادمكم أبو الحسن