السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه أول مشاركة في هذا المنتدى الكريم، وإني لأتشرف بالتسجيل في هذا المنتدى الذي أرجو من الله أن ينفعني به.

سؤالي إلى السادة المالكية عن قول قرأته في كتاب مواهب الجليل عن سفر المرأة بدون محرم.

قال الشارح أثناء شرحه لهذه العبارة: وزيادة محرم أو زوج لها كرفقة أمنت بفرض ، قال: " فهم من قول المصنف "بفرض" أن سفرها في التطوع لا يجوز إلا بزوج أو محرم، وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فأكثر وسواء كانت شابة أو متجالة، وقيد ذلك الباجي بالعدد القليل، ونصه هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم انتهى. ونقله عنه في الإكمال وقبله ولم يذكر خلافه وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب فيقيد به كلام المصنف وغيره ونص كلام الزناتي إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عدد وعدد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار الواجب منها والمندوب والمباح من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد هكذا ذكره القابسي انتهى".

هل نفهم من هذا الكلام جواز سفر المرأة بدون محرم في التطوع وفي الأسفار الأخرى؟؟؟ما الحكم عند السادة المالكية؟