النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: علي جمعة والتأمين

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,620

    علي جمعة والتأمين

    فتوى الأستاذ الدكتور علي جمعة

    13/12/2004




    الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر الحالي

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

    اطلعنا على الطلب المقدم من/ طارق سعيد علي، المقيد برقم 1139 لسنة 2003م والمتضمن:

    أن السائل يقول: ما الحكم الشرعي في التأمين على الحياة؟

    الجـــــواب:

    لما كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو الحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهاد العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها، كقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (المائدة: 2)، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى" رواه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

    والتأمين على ثلاثة أنواع:

    الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

    الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.

    الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.

    والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع يكون منعقدًا على أنهما موافقين لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر.

    أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري -ومنه التأمين على الأشخاص- فقد اشتد الخلاف حوله واحتد: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا.

    يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساس على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة.

    واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.

    أما الكتاب فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (المائدة: 1) فقالوا: إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود، ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالاً.

    ومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية. وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله، والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب. كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم. وكذا المصلحة المرسلة. كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجود شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه، فيكون حلالاً.

    ومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله، والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب. كما استدلوا أيضًا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم. وكذا المصلحة المرسلة. كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه، فيكون حلالاً.

    وعقد التأمين على الحياة -أحد أنواع التأمين التجاري- ليس من عقود الغرر المحرمة لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه، لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما ألفه الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه.

    والغرر يتصور حينما يكون العقد فرديًّا بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدمًا مقدار ما سيدفعه وما سيحصل عليه -فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه. كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار؛ لأن المقامرة تقوم على الحظ في حين أن التأمين يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة.

    وبدراسة وثائق التأمين التجاري بجميع أنواعه الصادرة عن شركة الشرق للتأمين وغيرها من الشركات الأخرى تبين أن أكثر بنودها ما هي إلا قواعد تنظيمية مقررة من قبل شركات التأمين إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، وأن أكثر هذه البنود في مجموعها لا تخالف الشريعة الإسلامية، غير أن هناك بعض البنود يجب إلغاؤها أو تعديلها لتتمشى مع أحكام الشريعة وتتفق مع ما قررته قيادات التأمين في محضر اجتماعهم برئاسة مفتي الجمهورية بدار الإفتاء المصرية المؤرخ 25/3/1997م وذلك في البنود التالية:

    البند المتضمن:

    1- (رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدة التأمين) يجب تعديل هذا البند إلى:

    (رد قيمة الأقساط بالكامل إذا كان المؤمن عليه على قيد الحياة عند انتهاء مدى التأمين مع استثماراتها بعد خصم نسبة معينة نظير الأعمال الإدارية التي تقوم بها الشركة).

    2- المادة العاشرة المتضمنة:

    (أنه إذا حدث بالرغم من إرسال الخطاب المسجل لم يسدد العميل في المهلة المحددة وكانت أقساط السنوات الثلاث الأولى لم تسدد بالكامل يعتبر العقد لاغيًا وبغير حاجة إلى إنذار وتبقى الأقساط المدفوعة حقًّا مكتسبًا للشركة).

    يجب تعديل هذه المادة إلى:

    (.... وترد الأقساط المدفوعة إلى العميل بعد خصم نسبة لا تزيد على 10% مقابل الأعمال التي قامت بها الشركة)؛ حتى لا تستولي الشركة على أموال الناس بالباطل.

    3 - المادة الثالثة عشر الفقرة الأولى المتضمنة:

    (يسقط الحق في المطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن عقد التأمين إذا لم يطالب به أصحابه، أو لم يقدموا للشركة المستندات الدالة على الوفاة).

    هذه الفقرة يجب إلغاؤها، حيث إن الحق متى ثبت للعميل لا يسقط بأي حال من الأحوال حتى لو لم يطالب به أصحابه. وبعد مرور عشر سنوات يسلم المال إلى بيت مال المسلمين.

    الفقرة الثالثة من نفس المادة المتضمنة:

    (... كما يسقط بالتقادم حق المستفيدين في رفع الدعاوى ضد الشركة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن هذا العقد بمضي ثلاث سنوات من وقت حدوث الوفاة).

    يجب تعديل هذه الفقرة إلى:

    (... يسقط الحق بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة) وهي مدى التقادم في رفع الدعوى في الحقوق المدنية عند الفقهاء في الشريعة الإسلامية.

    ودار الإفتاء المصرية -ترى أنه لا مانع شرعًا- من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعم الأفراد الذين لم يشملهم التأمين. ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغ معقول، ويكون إجباريًّا ليتعود الجميع على الادخار والعطاء، على أن تعود إليهم الأموال التي اشتركوا بها ومعها استثماراتها النافعة لهم ولأوطانهم. فالأمم الراقية والمجتمعات العظيمة هي التي تربي في أبنائها حب الادخار والعمل لما ينفعهم في دينهم ومستقبل حياتهم.

    والله سبحانه وتعالى أعلم.

    المجيزون:

    الأستاذ الدكتور: مصطفى الزرقا -رحمه الله-.


    --------------------------------------------------------------------------------


    فضيلة الشيخ علي الخفيف -رحمه الله-.


    --------------------------------------------------------------------------------




    الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق.


    --------------------------------------------------------------------------------


    الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي مصر الحالي.


    --------------------------------------------------------------------------------




    المانعون:

    المجمع الفقهي بمكة.


    --------------------------------------------------------------------------------


    المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء.


    --------------------------------------------------------------------------------




    فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله-.


    --------------------------------------------------------------------------------


    فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.


    --------------------------------------------------------------------------------




    الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس.


    --------------------------------------------------------------------------------


    د. رجب أبو مليح.




    ======================================

    ما رأيكم؟؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •