تثبت من الكلام و تبين أن الاختيار مبني على تخريج العملات الورقية على أنها عروض في مسألة ربا البيوع و أنه لا يصح عند الشافعية غير ذلك لأن الذهب و الفضة لا يضاف اليهما جنس آخر و الالحاق بهما يوجب التماثل لا التقابض و الحلول فقط

و هذا هو قول الشيخ علي جمعة كذلك و قول الشيخ محمد تقي عثماني

و الشيخ جلال بارك الله فيه قد أجاب و لكن أحببت أن أصحح ما خلطت في نقله فقط لا أن أناقش الموضوع