في الموسوعة الفقهية (واختلفوا في الحف والحلق , فذهب المالكية والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف . وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق , وأن المنهي عنه هو النتف فقط .............. و يحرم على الرجل التنمص , ويكره له حف حاجبه أو حلقه , ويجوز له الأخذ منه ما لم يشبه المخنثين) أليس في هذا الكلام تناقض حيث ذكروا أولا أن الحف و الحلق كالنتف خلافا للحنابلة ثم قالوا أن الحف و الحلق لا يحرم للرجل و يحرم النمص؟ و هل حكم الرجل كالمرأة؟