قال الصفتي_رحمه الله تعالي_ ( و اعلم أن الدلك واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة هذا مشهور المذهب و إن كان دليله ضعيفا و مقابله دليله راجح؛ و قد قال القرافي يجب العمل بما قوي دليله ذكره الأجهوري) فهل يقال أن معتمد المذهب أن الدلك لا يجب لنفسه و إن كان المشهور خلافه؟