النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: سؤال عن التقليد واتباع المذاهب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    81

    سؤال عن التقليد واتباع المذاهب

    السلام عليكم,

    أود أن أسأل الإخوة الأفاضل بعض الاسئلة حول موضوع التمذهب وهي:

    1- ما وجه ودليل تفرقة العلماء بين جواز تقليد القول الضعيف في المذهب ومنع الافتاء به؟ أي لماذا يجوز تقليده ولا يجوز الافتاء به؟ وهل من أفتى بغير المعتمد مثلا في مذهب الشافعية لم يعد شافعيا؟؟؟
    2- هل الخروج عن المذاهب الاربعة يودي بالانسان الى الخروج من دائرة أهل السنة؟ وما هي الشروط التي إذا وجدت جاز الخروج عن المذاهب الاربعة؟ وإذا انتفت هذه الشروط هل يجوز العمل أو الافتاء بقول خارج عن المذاهب الاربعة كفتوى ابن تيمية في طلاق الثلاث مثلا؟ خصوصا أنا أصبحنا نرى كثيرا من أهل العلم المتمذهبين يفتون بهذا القول للضرورة ورفع المشقة عن الناس؟ وهل يجوز الاخذ بقول المجمع الفقهي كذلك إذا خالف المذاهب الاربعة؟
    3- لماذا أصبحنا نرى بعض المشايخ من ألاشاعرة أو الماتريدية يذمون التمذهب ولا يلتزمون بضوابط التمذهب في الفقه؟ والادهى والامر أنهم يلتزمون بضوابط اهل السنة في العقيدة وينافحون عنها, أليس هذا هو عين التناقض!!!!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    السؤال الأول تجد جوابه في عدة موضوعات في المنتدى، انظر هنا مثلاً:

    http://www.aslein.net/showthread.php?t=16866

    السؤال الثاني جوابه: أن الخروج عن المذاهب الأربعة لا يخرج الإنسان من دائرة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، لكنه يخرج عن طريقتهم في الفقه والعمل.
    والذي يفتي الناس في مسائل الفقه إما مجتهد، فعليه أن يفتي بما دله عليه اجتهاده، ويجوز له عند جماعة الإفتاء بما عليه أهل بلده على أن يعمل في نفسه بما وصل إليه اجتهاده.

    وإن لم يكن مجتهداً فليس له إلا التزام أحد المذاهب الأربعة، ولا يجوز له اتباع غيرهم، لضعف مداركهم وعدم كفاية مسائلهم، أي عدم معرفة تفاصيل ما نقل عن غير المذاهب الأربعة.

    المجمع الفقهي إذا بحث مسألة من المسائل المذكورة في كتب الفقه، فينطبق عليه ما ذكرته لك، وإن كان في مسائل مستجدة، فأنا شخصياً أتحرز من فتاواهم.

    بقي السؤال: هل يوجد في المفتين في زماننا أو قبلنا من هو مجتهد؟ أنا أقول بأن باب الاجتهاد قد أغلق، وإنما بقي الاجتهاد في المسائل المستجدة، لا يحسنه 99 % من أهل زماننا .. وإنما تؤخذ الفتوى عن الثقة، علما وديانة.

    فتوى ابن تيمية في الطلاق الثلاث باطلة لا قيمة لها، لمخالفتها الإجماع والأدلة الأخرى، وعدم جريانها على أصل صحيح .. وفي المسألة عدة كتب يمكنك مراجعتها، أقربها كتاب الشيخ الكوثري، الإشفاق على أحكام الطلاق.

    أما ذم التمذهب، فإنما يدل على جهل قائله بالفقه، وجهله بالفقه لا يلزم منه خروجه من أهل السنة اعتقاداً. والعقائد قطعية، فلا تصح المقارنة بينها وبين الفقه، فلا تعارض ..

    والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    81
    جزاكم الله خيرا يا شيخنا جلال ونفع الله بكم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    90
    قال الشيخ جلال

    وإن لم يكن مجتهداً فليس له إلا التزام أحد المذاهب الأربعة، ولا يجوز له اتباع غيرهم، لضعف مداركهم وعدم كفاية مسائلهم، أي عدم معرفة تفاصيل ما نقل عن غير المذاهب الأربعة

    فتكرما ممكن مزيد من توضيح حول ضعف مداركهم وكفاية مسائلهم؟؟؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    ضعف مداركهم، أي أن الأدلة التي اعتمدوا عليها لا تقوى أمام الأدلة التي استدل بها أئمة المذاهب الأربعة، إذا كان الأئمة قد اتفقوا، وإن اختلف مذاهب الأئمة الأربعة، فإن القول الخارج عن اختلافهم ضعيف المدرك ..

    والمرجع في ذلك أن المذاهب الأربعة ليست مذاهب أئمتها فقط، ولكن مضاف إليها تدقيقات وترجيحات مجتهدي المذاهب نفسها، ومع الزمان استقرت هذه المذاهب.

    أما كفاية المسائل، فإن المقصود بذلك أن المنقولات عن الأئمة الآخرين، لم ينقل معها تفاصيل المسائل نفسها. فإذا نقل عن إمام مجتهد اجتهاد في مسألة، فإننا لا نعرف ما يلزم عنها في تفاصيل الفروع المتعلقة بها. فإن ذهب مجتهد مثلاً إلى أن الفاتحة فرض في الصلاة، فهل نقل عنه بعد ذلك أن تركها مبطلٌ مثلاً؟ أو التفريق بين تركها عامداً أو ساهياً؟ لا نجد تفاصيل الفروع في المنقولات عن الأئمة، فإذا لم نجدها كيف لنا تقليدهم؟

    والله تعالى أعلم
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    207
    قال سيدى الشيخ جلال حفظه الله
    (والذي يفتي الناس في مسائل الفقه إما مجتهد، فعليه أن يفتي بما دله عليه اجتهاده،)
    وجاء فى مشاركة سيدى الشيخ هانى (وجاء في أجوبة ابن عرفة على الأسئلة التي وجهها له تلميذه أبو اسحاق الشاطبي :
    "المفتي في ذلك إن كان مجتهدا عالما محصلا لشرائط الاجتهاد أفتاه بمقتضى اجتهاده بعد إعلامه أنه يفتيه باجتهاده."
    هل يفهم من هذا الكلام انه لو فرض وجود مجتهد فى أى زمن كان فله أن يفتى الناس بما وصل إليه إجتهاده وإن غاير قوله قول المذاهب الأربعة
    وما معنى قولهم : وجائز تقليد غير الأربعة ** فى غير إفتاء وفى هذا سعة
    ومن المعنى بهذا وجزاكم الله خيرا

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •