النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال عن زكاة المرتبات وزكاة المغتربين

  1. #1

    سؤال عن زكاة المرتبات وزكاة المغتربين

    أسال عن حكم الدين فى زكاة المرتبات او الاجور التى يتقاضاها العامل نهاية الشهر هل فيها زكاة ؟؟


    ثم أسأل عن زكاة العاملين بالخارج عندما يعودون الى اوطانهم يأخذ منهم الحاكم زكاة ما هو رأي الدين فى هاتين المسألتين

    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    4,620
    واضح أنّ الراتب الشهري لا يحول عليه الحول--أي لا يستمر في جيبك إلى منتصف الشهر فكيف بالعام بطوله


    -------------------------------
    أمّا زكاة المال فواجبة إن تحقق فيها شرط الحول وبلغت النصاب سواء كنت تعمل في الخارج أم في الداخل

    والحقيقة أن إخراج الزكاة عملية يقوم بها الإنسان طواعية في أيّامنا هذه لعدم وجود دولة الخلافة التي تجبيها
    للتواصل على الفيس بوك

    https://www.facebook.com/jsharabati1

  3. #3
    الشيخ جمال جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم

    طيب ما حكم زكاة المال المستفاد ؟
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    697
    السلام عليكم

    يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله بعدأن قرر أن كسب العمل والمهن تؤخذ منه الزكاة إن مضى عليه الحول وبلغ النصاب

    ((والنتيجة من هذا التخريج على مافيه --(ويقصد هنا :أن الموظفين يقولون بأن رواتبهم ينفقونها بعد أيام من قبضها )أن تؤخذ الزكاة من الرواتب ونحوها عن شهر واحد من إثني عشر شهرا لأن الذي يخضع للزكاة هو النصاب الثابت في أول الحول وآخره ..))

    وعلى هذا فقد كيّف الدكتور الرواتب والأجور على أنه مال مستفاد وهذ الأخير فيه بيان وتحقيق سنعود إليه لاحقا



    اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون

  5. #5
    وجدت فى بعض الكتب ما يأتي
    (( ذهب فريق من العلماء ومنهم المالكية والحنفية الى وجوب زكاة المال المستفاد بشرط ان يحول عليه الحول وذاد الحنفية الى ان المال المستفاد ان جنسه موجود تجب الزكاة فيه من اول الحول




    * وقال بن عباس ومكحول وبن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قالوا بزكاة المال المستفاد يوم قبضه
    وروي عن الامام احمد ان من أجر دار وقبض الاجرة زكاها فى ساعة القبض

    وعندما سئل بن عباس قال يزكي يوم يستفيده وكا بن مسعود يعطي العطايا ويأخذ فيها الزكاة ))

    والله ورسوله واهل العلم اعلم
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

  6. #6
    فالراتب لا يجب فيه الزكاة إلا إذا توفر فيه شرطان :

    1ـ بلوغ النصاب

    2ـ حولان الحول الهجري على هذا المال.

    ولزكاته طريقتان:

    الأولى: وهي أيسرهما، وأنفعهما للفقراء أن ينظر الإنسان إلى ما تحصل في يده من هذا الراتب بعد مضى الحول فيزكيه. فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلا ووفر منه مايبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من المال خلال السنة كلها فزكاه، من غير تفريق بين ما حال حوله وبين غيره ، ويكون بذلك معجلا للزكاة في الأموال التي لم يحل عليها الحول وهذا جائز عند الشافعية ، لأنهم يشترطون وجود شرط من شرطي الوجوب .

    والثانية: أن يجعل لكل ما ادخره من كل شهر حولا مستقلا، وحسابا خاصا، وفي هذه الطريقة عسر .

  7. #7
    [ALIGN=RIGHT]الاخ على محمد القادري
    مشكور اخي الحبيب [/ALIGN]
    اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    وكل نص اوهم التشبيها = = اوله او فوض ورم تنزيها

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •