إذا كان كل بيع في الربويات الست دينا يعتبر ربا نسيئة
ويمكن القياس عليها (على علة تحريم الربويات) فكل مقتات ومدخر أو مطعوم أو يكال ويوزن من الربويات، فتصبح الربويات كثيرة !!
ويحتاج الناس إليها ومنهم من لا يحصل عليها إلا بشرائها دينا في ذمته ،- كما وصف الأخ جمال تسجيلها في سجل البقال
بالله عليكم ألا يحتاج الأمر إلى بحث ؟؟
وما قولكم في هذا ؛ورد في صحيح مسلم : (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلْ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا)
قال الإمام التووي في شرحه على مسلم
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا ) يعني مؤجلا , أما إذا باعه بعوض في الذمة حال فيجوز.
ــــــــــــــــ
أين طلبة الفقه ؟؟
اللهم صلّ على سيّدنا محمد عدد ماذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون