شكرا لكم الأستاذ جلال
نعم الأمر بالنسبة لي أصبح واضحا ، فالأصل في المسألة هو حديث عبادة بن الصامت
لكن لدي بعض التعليق على كلامكم :
1/ قولكم :... والبدل الآخر من النوع الثاني: القمح والشعير والتمر والملح، فيجوز التفاضل والنسيئة...... والشرع لم يمنع البيع إذا كان أحد البدلين مؤخراً، إلا في الحالة المذكورة في هذا الحديث فقط.....
أين تقسيم الربويات إلى نوعين في الحديث؟؟ وقد ورد فيه ( فإذا اختلفت الأصناف ...)
2/ وقولك : لكن بعض المعاصرين أخي عمر، قالوا: إن الذهب في زماننا صار سلعة، ولم يبق على سالف عهده، من كونه ثمناً للأشياء....
نأمل أن تذكروا لنا من هم ؟؟ ليس للجدال وإنما للعلم فقط !!
4/ وما حكم معاملات تجار الحلي والمصوغات الذين يجلبون سلعهم بثمن مؤجل ؟ هل أن كل معاملاتهم ربا ؟؟
3/ هل كلامك محصور في مذهبنا (مالك ) أم يعم بقية المذاهب ؟؟



رد مع اقتباس

