أخي المكرم جلال :
أنا أعترض عليك فيما ذكرت ووجه اعتراضي كالتالي :
كون راتب الضمان ميراثا فهذا يستلزم قسمته كما ورد في كتاب الله ، والإشكال في هذا لحالات أعرفها أوضحها بالمثال التالي :
توفى زوج وترك أما وأبا وزوجة وأولادا ، وله راتب ضمان ، وراتب الضمان يعطى كما تعلم للأولاد دون 18 عاما وبعد هذا السن تقتطع حصتهم من الراتب ، وبعد فترة توفى والد المتوفى فيتحول راتب الأب(أب المتوفى) للزوجة(حصته) ، علما بأن الأم موجودة ولها حصتها .
السؤال هنا:
الأولاد الذين تقتطع حصتهم من الراتب بوصولهم 18 من عمرهم ، وكذلك حصة الأب التي حولت للزوجة ، هل تجمع كلها ثم يعاد توزيعها على الجميع وفق شرع الله ، أم أننا نكتفي بحصص الضمان لمن يستحق منهم .

هذا هو المعمول في قانون الضمان الاجتماعي في الأردن .
فما رأيكم ؟