السلام عليكم
قال في كتاب "الفتاوى" (ص350/351 ) مفسرا قول الله تعالى : "إنّ الله لا يغفر أن يشرك به "
قال : [ ليست الآية على عمومها فبعض الشرك يُغفر]
ترى
هلا تفضل أحد من مؤيديه بتبيان أيّ الشرك يغفر ؟
السلام عليكم
قال في كتاب "الفتاوى" (ص350/351 ) مفسرا قول الله تعالى : "إنّ الله لا يغفر أن يشرك به "
قال : [ ليست الآية على عمومها فبعض الشرك يُغفر]
ترى
هلا تفضل أحد من مؤيديه بتبيان أيّ الشرك يغفر ؟
قال المؤيد للالبانى الشرك نوعان يا اخى الشرك الاصغر مثل الحلف بغير الله تعالى وهذا ما يقصده الشيخ رحمه الله والشرك الاكبر مثل الاستغاثة بغير الله تعالى واقصد بها الاستغاثة بالاموات لقضاء الحاجات وهو المقصود بالاية مع ملاحظة تطبيق قاعدة العذر بالجهل ثم اقامة الحجة على الشخص وتطبيق قاعدة تكفير الفئة لا تكفير المعين اى من قال ذلك او فعل ذلك فهو كافر
فماذا كان قول الاشعرى
الأخ الفاضلالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود شوكت فاضل
لا أحبذ تقمص الأدوار--فإن كان القول قولك ويمثل قناعتك فافصح عن ذلك--
ومع ذلك أحب أن أشير إلى سخافة قسر الآية على موضوع الإستغاثة بالأموات"واقصد بها الاستغاثة بالاموات لقضاء الحاجات وهو المقصود بالاية "
نحن نؤمن أنّ الله هو قاضي الحاجات ولا يقضيها غيره---فإن كنت تقصد الإستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين فتلك مسألة فقهية قال العلماء فيها رأيهم
وأود أن تعلم أنّ الحلف بغير الله ليس شركا أصغر حتّى عند الحنابلة---بالتالي فاستثناء الألباني غير مبرر---بل هو كلام بلا فائدة
وأحبّ أن تنقل لنا قول المفسر الوهابي الشنقيطي في نفس الآية لو سمحت
(
هذا كلام مختصر لحين النظر فى التفسير شكرا للاستاذ الشرباتىالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال حسني الشرباتي
السلام عليكم
لم يقل أحد من الحنابلة عن الحلف بغير الله أنّه شرك أصغر --وابن عثيمين وهابي ليس من الحنابلة في الأصول
أنظر ماذا قال الحنابلة وغيرهم من الموسوعة الفقهيّة
(- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهِ كَفَّارَةٌ ، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَكْثَرِ الْحَنَابِلَةِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الْحَلِفِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ شَطْرَيْ الشَّهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَصِيرُ بِهِمَا الْكَافِرُ مُسْلِمًا ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّ الْحَلِفَ بِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ، لَكِنْ الْأَشْهَرُ فِي مَذْهَبِهِمْ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ بِالْحِنْثِ فِي الْحَلِفِ بِنَبِيِّنَا وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، لَكِنْ فِي مَرْتَبَةِ هَذَا النَّهْيِ اخْتِلَافٌ ، وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا : إنَّهُ حَرَامٌ إلَّا الْحَلِفَ بِالْأَمَانَةِ ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ ، وَالْحَنَفِيَّةُ قَالُوا مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ تَنْزِيهًا . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِسَبْقِ اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا كَرَاهَةَ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ - الَّذِي قَالَ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أُنْقِصُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقَ } . )
------------------
وأحب أن أنبهك على أنّ جملتك ("واقصد بها الاستغاثة بالاموات لقضاء الحاجات وهو المقصود بالاية ") معناه القصر --لأن عبارة "هو المقصود بالآية" تعني قصر معنى الآية على كون الشرك هو ما ذكرت على بطلانه
أرجو أن يهبك الله ذهنا صافيّا للتعلم
التعديل الأخير تم بواسطة جمال حسني الشرباتي ; 28-08-2006 الساعة 14:33
الاستاذ الفاضل انت مصمم هذا ما ذكرت على سبيل المثال وقولى واقصد بها الاستغاثة بالاموات لقضاء الحاجات وهو المقصود بالاية تفسير لمعنى الاستغاثة حتى لا يظن القارىءان الغارق فى البحر لا يتغيث بالاحياء مثلا