القيام في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فمما نقل فيه الإجماع جواز القعود للعاجز عن القيام في الصلاة، ووجوب القيام في الفريضة على القادر، في غير حالة الإتمام بجالس.
وأود أن يكتب الإخوة الأفاضل ضابط جواز القعود عند كل مذهب..
وأما الضابط على مذهب إمامنا الشافعي -رضي الله عنه- أن يشق القيام على المصلي مشقة لا تحتمل غالبا، أو يخاف منها مبيح تيمم، وزاد بعضهم: أومشقة تذهب الخشوع..
وأنا بانتظار معرفة الضابط المعتمد عند كل مذهب، وجزاكم الله خيرا..
ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!