السلام عليكم
لو استعار شخص من آخر شيئا يستهلك عند استعماله فهل يكون ضامنا لفرق القيمة بين حالته عند استعارته و حالته عند ارجاعه؟
مع العلم بأن المعير يعلم أن المادة المعارة لا بد و أن تستهلك عند الاستعمال
السلام عليكم
لو استعار شخص من آخر شيئا يستهلك عند استعماله فهل يكون ضامنا لفرق القيمة بين حالته عند استعارته و حالته عند ارجاعه؟
مع العلم بأن المعير يعلم أن المادة المعارة لا بد و أن تستهلك عند الاستعمال
ما لا يمكن إعارته إلا باستهلاك عينه فهو قرض لا عارية؛ لأن الإعارة تمليك المنافع، فاقتضى تمليك العين ضرورة بالهبة أو القرض، والقرض أدناهما فيثبت.
و من لوازم الإعارة الانتفاع ورد العين، فأقيم رد المثل مقامه.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!