السلام عليكم:
أبو الخطاب له ثلاثة كتب معروفة :
الاول: الانتصار في المسائل الكبار في ترجيح المذهب
الثاني:التمهيد في الاصول.
الثالث: الهداية في الفقه. ولعله ذكر ذلك في هذا الكتاب.
أما الطوفي فلم يثبت عليه أنه رافضي إلا أنه ألف كتاباً في الرد على النواصب وقال بيتاً يدل على تفضيل الامام علي على أبي بكر وليس هذا رفضاً. وقد اعتمد ابن بدران على قوله هذا في المدخل.
وفي مسائل صالح (2/196) عن الامام أحمد قالالحِيَل لا نراها ) .
وفي إعلام الموقعين قال:وقال جعفر بن محمد أيضا سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق قال إن تزوج لم آمره أن يفارقها والعتق أخشى أن يلزمه لأنه مخالف للطلاق قيل له يهب له رجل جارية قال هذا طريق الحيلة وكرهه مع أن مذهبه تحريم الحيل .
ونقل عنه كذلك فقال: قال الامام احمد في رواية موسى بن سعيد الديداني لا يجوز شيء من الحيل وقال في رواية الميموني وقد سأله عمن حلف على يمين ثم احتال لإبطالها فقال نحن لا نرى الحيلة وقال في رواية بكر بن محمد
إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار اليها فقد صار الى ذلك الذي حلف عليه بعينه وقال من احتال بحيلة فهو حانث وقال في رواية صالح وأبي الحارث وقد ذكر له قول اصحاب الحيل فأنكره وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة فقال لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امريء مسلم وقال في رواية ابي طالب وغيره في الرجل يحلف وينوي غير ذلك فاليمين على نية ما يحلفه عليه صاحبه إذا لم يكن مظلوما فإذا كان مظلوما حلف على نيته ولم يكن عليه من نية الذي حلفه شئ .
وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي في المغني: والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين وهي أن يظهر اعتقادا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب أو دفع حق.
والله أعلم.




الحِيَل لا نراها ) .
رد مع اقتباس