بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على رسوله الصادق الأمين
أما بعد :
أرجو من سادتنا العلماء والفقهاء أن يوضحو لنا حكم الوقف أو الحبس على الذكور دون الإناث
فإنه في بلادنا وخصوصا في المغرب العربي الكبير معظم العقارات القديمة من بيوت ومزارع ومساكن تخضع لمثل هذا الأمر
فيحبس ويوقف على ذكور الرجل وإناثه مالم يتزوجن فإذا تزوجن خرجن منه فإذا طلقن أو مات أزوجهن ولم يكن لهن ولد رجعن لحصتهن
الرجاء التوضيح لعموم البلوى ولرجاء الفائدة
وهل يمكن تعديله واصلاحه خصوصا إذا كان مؤبدا ومسرمدا وأوصى صاحبه أن لا يورث ولا يباع ولا يوهب ويكون ذلك في حياته وقبل وفاته
ويخصص جزءا منه لمنفعته كثلث غلة الحبس ثم يلحقه بأصله إذا مات
أفيدونا نفعنا الله وإياكم آمين آمين
والحمد لله رب العالمين


رد مع اقتباس
