قال الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى في المغني :
ولا يسقط أيضا برد من لم يسمع السلام على المشهور اهـ
وقال :
فرع :
لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي ؛ لأنه حق الله تعالى اهـ
وفي الأذكار :
فصل :
وأقل السلام الذي يصير به مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه ، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام ، فلا يجب الرد عليه.
وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد ، ذكرهما المتولي وغيره.
قلت :
والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا
وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه ، واحتاط واستظهر ، أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام ، فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. اهـ
فالمطلوب رد السلام بحيث يسمعه المسلِّم
فإن كان مع نحو رسول ، فبحيث يصله ، سواء كان كتابة أو مشافهة
والله أعلم
اللهمَّ أخرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ ، وأكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ ، وافْتَحْ عَلَيْنَا بِمَعْرِفَةِ العِلْمِ ، وحَسِّنْ أخْلَاقَنَا بالحِلْمِ ، وسَهِّلْ لنَا أبْوَابَ فَضْلِكَ ، وانشُرْ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائنِ رَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِين