اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي الخليلي الحنفي مشاهدة المشاركة
أخي المكرم جلال.
إذا كان هذا المعتمد عندكم فليتكم تتحفونا بنصوص من مذهبكم.
أما عند السادة الأحناف، فمثل هذا العقد لا يصح، لأنه إذا لمسها بشهوة من غير عقد حرمت عليه وأصولها حرمة مؤبدة.
لم أكن منتبهاً لهذا الخطأ الذي وقعت فيه
ولعله سبق قلم مني بجعل جميع صور المسالة واحدة
وما قصدته في مذهبنا ان من لمس امراة بشهوة حرمت عليه أصولها
اما زواجه من زانية فهو على الخلاف الذي اشار اليه الشيخ أحمد جزاه الله خيراً.
لذا أعتذر عن الخطأ غير المقصود.