صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 35 من 35

الموضوع: ما حكم الصلاة خلف ما يدعى بالسلفية اليوم حسب المذاهب الأربعة؟

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    127
    بقي هذا الكلام عن النووي هل صح عنه في باب الإمامة و ماهو قول الشافعية في نفس كلام النووي أي أنه لا صلاة وراء معتقِدِ الجسمية تجسيما صريحا كمعتقد الجهة ...

    و أيضا الشيعة الإمامية ... و أعتقد أن أحد هنا لا يشكك في إسلامهم ، و أقصد عدم غسلهم الرجلين ... هل لهذا التأويل ؟ هل من مذاهب السلف من كان يرى ذلك ؟ أسأل هذا لأني كثيرا ما صليت وراء إمام الشيعي ، و لم تكن في داخلي شيء يتردد كتردد حول أني أعلم ان الإمام توضأ و لم يغسل الرجلين ...
    طبعا وفق مذهب الحنفي

    و يدخل في هذا الصلاة وراء من مسح على جوربين من غير أن يستوعب هذا الجورب الشروط متفقة عند الأئمة كمقلدي ابن تيمية و تيار لا مذهبية و عامةالناس تقلدهم في هذا ... أقصد إن رأيته يمسح هذ المسح، أما الشيعي فهو بالطبع لا يغسل لأن هذا أساس مذهبه ...

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    77
    أخي عدنان

    صلاتك خلف من يمسح رجليه باطلة وفق المذهب الحنفي، وكذا من يمسح على جوربيه التي لم تتوفر فيها شروط جواز المسح.
    الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة.

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    هذا كلام الإمام النووي رحمه الله من كتابه المجموع:

    [فرع: قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه ومن لا يكفر تصح.
    فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا ومن ينكر العلم بالجزئيات.

    وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع، واختلف أصحابنا في تكفيره: فأطلق أبو علي الطبري في الإفصاح والشيخ أبو حامد الاسفراينى ومتابعوه القول بأنه كافر. قال أبو حامد ومتابعوه: المعتزلة كفار والخوارج ليسوا بكفار. ونقل المتولي بتكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي.
    وقال القفال وكثيرون من الأصحاب: يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع.

    قال صاحب العدة هذا هو المذهب.

    قلتُ: وهذا هو الصواب؛ فقد قال الشافعي رحمه الله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.

    ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم.

    وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة. وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليهم.

    قال ابن المنذر: أجاز الشافعي الصلاة خلف من أقامها، يعني من أهل البدع، وإن كان غير محمود في دينه أن حاله أبلغ في مخالفة حد الدين هذا لفظه قال ابن المنذر: إن كفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه وإلا فتجوز وغيره أولى.]

    انتهى كلام الإمام النووي.

    ولاحظ أنه لم يذكر مسألة الجهة؛ لأنها ليست تجسيما صريحاً، والأخذ باللوازم غير البينة في هذا الباب فيه خطر، والله تعالى أعلم.

    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    261
    لاحظت أن الأخ السائل سأل عن حكم الصلاة خلف "السلفيين" و لم يتعرض الأخوة الا لبدعة التجسيم و لم يتعرضوا مثلا لبدعة اللامذهبية عندهم و قد سمعت أن أحدهم كان يفتي بعدم وجوب غسل الرأس في الغسل! بناءا على اجتهاده في المسألة

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    784
    جزاكم الله خيرا .. ولا ننسى الحكمة في مثل هذه المسائل حتى لا تصير بلبلة فيمن يتصدر للإمامة .. {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة} .. بوركتم

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •