النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: التخلص من الطلقة الثالثة بالخلع

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    29

    التخلص من الطلقة الثالثة بالخلع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

    سؤالي لسادتي الأفاضل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق إن دخلت دار أبيه، علماً أنه مقابل بيتهم . فأفتاه بعض أهل العلم أن يتخالعا، فيحصل فسخ يمسح التطليقتين . ثم يعقد عليها من جديد.

    أفتونا جزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    بسم الله الرحمن الرحيم

    على حسب مذهب الجمهور، فلا تنفع هذه الحيلة لهذا الرجل؛ لأن الخلع على مذهب الجمهور طلقة بائنة، وبالتالي فإنه يتم طلقاته الثلاثة بالخلع.

    فليس له على هذا إلا أن يصبر على ما ألزم به نفسه، وطالما هو مكلف فعليه تحمل مسؤولية ما قال أو فعل. وإنا لله ..

    فإن كان من أفتاه يرى مذهب الإمام أحمد في مسألة الخلع هذه، فالأمر ليس كما وصفه، بل له شروط يجب عليه مراعاتها، وإلا وقعت طلقة أيضاً ..

    والله الموفق
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    29
    بارك الله فيك وجزاك كل الخير

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2003
    المشاركات
    944
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    طالما هي الثالثة فليس لها حل إلا بالتزام ما ألزم به نفسه

    ولمزيد إفادة في المسألة أقول :

    يجوز عندنا معشر الشافعية اللجوء إلى الخلع أو الطلقة البائنة لرفع الحلف بالطلاق ثلاثا على شيء ثم يرجع الزوجان بنكاح جديد و يبقى من الطلاق اثنتان

    قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في تحفة الطلاب :

    "ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها إلا في أربع صور : إذا وقع التعليق أو الصفة أو أحدهما في غير نكاح أو في نكاح آخر :

    كأن يقول لأجنبية : إن دخلتِ الدار فأنت طالق فدخلت قبل أن ينكحها أو بعده
    أو أن يقول لزوجته : إن دخلتِ الدار فأنت طالق فأبانها ثم دخلت فلا يقع لانتفاء ولايته على المحل" اهـ

    وعليه فاللجوء إلى الخلع أو الطلقة البائنة لرفع الحلف بالطلاق ثلاثا جائز في مذهبنا وينقص عدد الطلاق واحدة مع التحذير من التلفيق بين مذهب الشافعي و أحمد فيها بحساب الخلع فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ؛ لأن هذه مسألة مركبة لا يقول بها أي من الإمامين ، فالشافعي يعد الخلع طلاقا بائنا وأحمد يعده فسخا بشروط منها ألا يتخذ لرفع الحلف بالطلاق وإلا عُدَّ طلقة ، وعليه فهذا التركيب باطل عند الإمامين معا
    وهذا التركيب الباطل يسمى تاريخيا مسألة عبادة الحنبلي و قد انبرى له الشيخ الإمام تقي الدين السبكي وأبطل قوله ومنعه من الإفتاء بهذا في أوائل ولايته لقضاء الشام و أيد السبكيَّ الشافعيةُ والحنابلةُ في قصة مشهورة

    والحمد لله على توفيقه

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    المشاركات
    29
    بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •