أصل المسألة الجواز، إلا إذا كان هناك ذريعة للحرام، فلا يجوز حينئذ أن يقوم صاحب المنزل بعقد الإجارة المذكور.

وللإمام القرافي رحمه الله كلام يدل على هذه المسألة وهي قوله رحمه الله: [وأما الذرائع فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:

أحدها معتبر إجماعاً كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ،

وثانيها ملغى إجماعاً كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر والشركة في سكنى الدار خشية الزنا،

وثالثها مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا] اهـ.

فتأمل، والله أعلم