النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم إطعام الغير المسلم في صبيحة رمضان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    37

    حكم إطعام الغير المسلم في صبيحة رمضان

    السلام عليكو ورحمة الله تعالى وبركاته

    إذا أفترضنا أننا في أحد الدول الغربية الغير المسلمة , وجاء أحد أهلها في صبيحة يوم رمضان إلى أحد المسلمين يطلب منه إطعامه .

    هل يطعمه ويسقيه ؟ ام يمتنع عن ذلك ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    302
    رأيت نصا للعلامة الإمام الشالياتي المليباري الشافعي- صاحب العوائد الدينية في تلخيص الفوائد المدنية - في بعض كتبه: أنه لا يجوز لمسلم مساعدة الكافر في نهار رمضان بما يفطر الصوم - بما فيه الإطعام وغيره - ولا تبنى المسألة على عدم تكليف الكفار بالفروع. والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    أصل المنع في مثل هذه المسائل هو الإعانة على المنكر المباشر، فهل في إطعام من لم يصم بسبب كفره إعانة على المعصية مع القول بتكليف الكفار بفروع الشريعة؟

    ومثل هذه المسألة إطعام الرجل زوجته النصرانية في نهار رمضان وشراؤه الطعام لها، وهو يعلم أنها تأكل منه في نهار رمضان ..

    وفي البيان والتحصيل للإمام ابن رشد ما نصه:

    [ومن كتاب الجامع قال أصبغ: سمعت ابن القاسم، وسئل عن النصرانية تحت المسلم: أيفطرها في صومها الذي تصومه مع أهل دينها؟ قال: لا أرى أن يكرهها على ما عليه أهل دينها وملتها، يعني شرائعها، ولا على أكل ما يجتنبون في صيامهم، أو ما يجتنبون أكله رأسا، ليس ذلك له في القضاء؛ قال أصبغ: ولا عليه منعها إياه كرها، ولا له، وقد قال الله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] ، وقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] حتى بلغ: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: 6] .

    قال محمد بن رشد: وهذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه، أنه ليس له أن يمنعها مما تتشرع به، واختلف: هل له أن يمنعها من شرب الخمر، وأكل الخنزير، والذهاب إلى كنيستها، فقال في المدونة: ليس له أن يمنعها من ذلك، وقال في كتاب ابن المواز: له أن يمنعها من أكل الخنزير، وشرب الخمر؛ لأن ذلك ليس من دينها، وله أن يمنعها من الكنيسة إلا في الفرط.]

    وقد سألت اليوم الشيخ سيدي محمد العمراوي حفظه الله فأجاب بالجواز .. فيبدو أن أئمة المذهب المالكي لم ينصوا على المنع، وأنا بعيد عن مكتبتي لأراجع المسألة في مظانها من كتب المتأخرين ..

    والله أعلم.
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •