هل كشف العورة المغلظة يجوز فقط للضرورة أم يجوز للحاجة أيضاً؟

لم يفرق بعض علماء المالكية بين مصطلح الضرورة هنا والحاجة، تفريقاً واضحاً، ولعل ذلك راجع إلى أن الحاجة الشديدة قد أخذت حكم الضرورة.

لكن إذا لاحظنا أنه يجوز كشف العورة للبالغ من أجل الاختتان، والخفاض، وعلمنا أن الاختتان ليس بواجب في مشهور المذهب، خلصنا إلى أن الأمر ليس قاصراً على الضرورة التي في فقدها تلف عضو أو فقد نفس، وكذلك مسألة التداوي، وقد ذكرت هذا الكلام في هذه المشاركة، فيظهر أن كشف العورة للحاجة ليس محرماً .. والله أعلم.

وقد أفتى الشيخ سيدي العلامة محمد التاويل بعدم جواز كشف العورة فيما إذا أراد الرجل والمرأة الإنجاب بواسطة العمل المخبري (طفل الأنابيب)، وعلل ذلك بأنه ليس من الضرورات. ويمكن القول بأنه ليس من الحاجيات أيضاً، بل هو أقل درجة.

فإذا لم يكن وسيلة آمنة للمرأة غير تركيبه، أو كان في عدم تركيبه ضرر على المرأة، سواء بالحمل، أو بإضعاف الجسد، فالظاهر الجواز، والله أعلم.

======================

مسألة تحديد النسل يمكن إدخالها تحت مسألة العزل، فقد أجاز الشرع العزل، وهو الوسيلة إلى عدم الحمل والإنجاب، فإذا كان جائزاً فيجوز تحديد النسل، لكن بشرط أن يتفق الزوجان على ذلك، فإن الولد حق لهما، وقد منع المالكية من العزل عن الحرة إلا بإذنها ..

السؤال الثالث: في الطب كم على الأاقل يجب على المرأة أن تستريح بين ولادة و أخرى في الحالة العادية و في حالة عدم القدرة؟ وما مدى الضرر تعدد الولادة على الأم و على الرضيع ؟
فجوابه عند الطبيب ..

وفقكم الله