إن كان لا يستطيع أن يتحرك البتة مع حضور عقله أخر الصلاة لعجزه، فإن صحَّ ففي وجوب القضاء عليه مع ثبوت العقل خلاف بين مشايخ المذهب، فصحح في الهداية وجوب القضاء ولو كثرت الفوائت إذا كان يفهم مضمون الخطاب، وصحح قاضي خان والكاساني وفخر الإسلام وخواهر زاده عدم لزوم القضاء إذا كثرت وإن كان يفهم الخطاب.
وهذا الخلاف في التصحيح مبني على خلاف آخر وهو: هل العجز عن الإيماء بالرأس يسقط الصلاة أم لا؟
والأحوط أن يقضيه إذا صحَّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!