صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 22 من 22

الموضوع: فتوى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخصوص النقاب

  1. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    12
    هذه الفتوى يا اخي ليست من اصدار امانة الفتوى الحاليه التي عينها فضيلة الشيخ علي جمعه0

    ولهم فتوى مختلفه تماما عن هذه الفتوى فانصحك ان تدخل على موقع الدار وتقراها0

    للشيخ الكوثري كلام طيب جدا فى كتابه المقالات عن النقاب فقراه 0

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    تولى الشيخ على مفتي جمهورية مصر العربية دار الافتاء المصرية منذ عام 2003 وحتى الآن
    http://www.dar-alifta.org/ViewMofti.aspx?ID=23

    السؤال

    فتوى رقم 945 لسنة 2003

    وكانت موجودة على موقع دار الافتاء الحالي يوم نقلتها هنا

    راجع المشاركة رقم 14

    الحمد لله أنهم غيروها

  3. #18
    قال الإمام محمد زاهد الكوثري وكيل المشيخة في الخلافة العثمانية في مقال له بعنوان " حجاب المرأة " كما في مقالات الكوثري طبعة دار السلام ( ص 188ـ 190 ) ما نصه (واما إباحة كشف الوجه والكفين للمرأة في الصلاة وفي إحرام الحج فلا تدل على جواز ذلك عند خروجها من بيتها في حاجة ......إلى أن قال :وأما ما يروى عن أئمة الأمصار من جواز كشف المرأة وجهها وكفيها فمقيد بعدم الخوف من الفتنة ،وأين ذلك المجتمع المهذب الذي يأمن الإنسان فيه الفتنة عند خروج المرأة سافرة ؟!..........إلى أن قال رحمه الله تعالى : ولتلك النصوص الصريحة في وجوب احتجاب النساء ، تجد نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في غاية المراعاة للحجاب منذ قديم ، في البلاد الحجازية واليمنية وبلاد فلسطين والشام وحلب والعراقين وبلاد المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى ، وصعيد مصر والسودان ، وبلاد جبرت والزيلع وزنجبار ، وبلاد فارس والأفغان والسند والهند . بل كانت بلاد الوجه البحري بمصر وبلاد الروملي والأناضول وبلاد الألبان قبل مدة في عداد البلدان التي تراعي فيها نساؤها الاحتجاب البالغ ،بل كانت بلاد الألبان تثور عندما تريد الحكومة تسجيل أسماء النساء سبحان من يغير ولا يتغير ،وليس بقليل بمصر من أدرك ما كانت عليه نساء مصر كلهن من ناحية الحجاب قبل عهد قاسم أمين داعية السفور في عهد الاحتلال .والغير على الحريم رمز الإسلام الصحيح ،ومنى فقدها من أبناء البلاد الإسلامية إنما فقدها بعد اندماجه في أمم لا يغارون على نسائهم ولا يرون أي بأس في مخاصرة زوجاتهم لرجال آخرين في مرأى منهم ومشهد ...) .انتهى رحمه الله تعالى رحمة واسعة
    منقول
    سبحان الله العظيم

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    88
    أخي سامح :

    مذهبنا نحن الشافعية أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الأصل لكن يجب على المرأة ستر وجهها إن تحققت نظر الرجال إليها كما أنه يحرم على الرجال النظر إليها لا لأنها عورة ولكن لأنها منظنة الفتنة ولذلك قال الرملي في نهايته أن النظر إلى المنتقبة حرام .

    هذا ما بدى لي من مذهبنا بعد التأمل والله أعلم .

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    بارك الله فيكم أخي فيصل

    قولكم هذا هو الراجح عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ، وانتصر له الجمل في حاشيته على شرح المنهج

    خلافا للرملي والخطيب

    وعبارة الرملي في النهاية :

    [ ( و كذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظنه من نفسه من غير شهوة ( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه و بأن النظر مظنة للفتنة و محرك للشهوة ، فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ، و به اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا ،

    على أن السبكي قال : الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر ،

    والثاني لا يحرم و نسبه الإمام للجمهور و الشيخان للأكثرين ، و قال في المهمات : إنه الصواب ، و قال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك ، و الفتوى على ما في المنهاج ، و ما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء : أي منع الولاة لهن معارض لما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها و إنما ذلك سنة ، و على الرجل غض البصر عنهن للآية ، و حكاه المصنف عنه في شرح مسلم و أقره عليه ،

    و دعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة و في تركه إخلال بالمروءة مردودة ، إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع ، و كلام القاضي ضعيف ،
    و حيث قيل بالجواز كره ،
    و قيل خلاف الأولى ،
    و حيث قيل بالتحريم و هو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي و لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر ،

    وافهم تخصيص الكلام بالوجه و الكفين حرمة كشف ما سوى ذلك من البدن ، و ما اختاره الأذرعي تبعا لجمع من حل نظر وجه و كف عجوز تؤمن الفتنة من نظرها لآية ـ و القواعد من النساء ـ ضعيف مردود بما مر من سد الباب و أن لكل ساقطة لاقطة ، و لا دليل في الآية كما هو جلي بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة ، و اجتماع أبي بكر و أنس بأم أيمن و سفيان و أضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر ، على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم ، و من ثم جوزوا لمثلهم الخلوة كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى اهـ

  6. #21
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    88
    وبارك فيك سيدي الفاضل .

    الخلاف الذي بين ابن حجر والرملي ليس في كون وجه المرأة عورة أم لا ؟ فهما يتفقان على أنه ليس بعورة , لكن الخلاف هنا هل ستر المرأة وجهها واجب حتى لا ينظر إليها الرجال الأجانب أم لا , فابن حجر يرى أن الستر في أصله ليس بواجب وإنما لولاة الأمر منعهن من الخروج سافرات للمصلحة العامة , ولذلك يقول ابن حجر في التحفة : أن للمرأة أن تخرج كاشفة وجهها ما لم تتحقق نظر رجل إليها , بينما يرى الرملي أن على المرأة أن تستر وجهها حتى لا ينظر الرجال الأجانب إليها .

    فالذي اقصد : أن الاتفاق واقع على أن الوجه ليس بعورة .

    وما تفضلت بنقله عن الجمل ليس هو اختيارا له وإنما هو اختيار للحلبي نقله عن الجمل , بدليل قوله في آخر الكلام " إ هـ ح ل " ويؤيد ذلك قوله " قال شيخنا " والرملي ليس بشيخ للجمل وإنما هو شيخ الحلبي .

  7. #22
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    المشاركات
    1,843
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل عبد اللطيف محمد مشاهدة المشاركة

    وما تفضلت بنقله عن الجمل ليس هو اختيارا له وإنما هو اختيار للحلبي نقله عن الجمل , بدليل قوله في آخر الكلام " إ هـ ح ل " ويؤيد ذلك قوله " قال شيخنا " والرملي ليس بشيخ للجمل وإنما هو شيخ الحلبي .

    أصبتم بارك الله فيكم

    معذرة ، نقلته من حفظي وتوهمت أن الشيخ الجمل بعد أن نقل ما رجحه الحلبي صرح بتقريره ، إذ العهد بهذا الموضع بعيد ، فمعذرة مرة أخرى



    أما بخصوص كلام العلامة الرملي :

    قصدتُ بكلامي السابق تقييد قولكم : " لكن يجب على المرأة ستر وجهها إن تحققت نظر الرجال إليها " بكونه فتوى الشيخ ابن حجر إذ عند الرملي يجب الستر وإن لم تتحقق نظر الرجال إليها ، لا لكونه عورة كما تفضلتم وهو صريح كلامه :
    و به اندفع القول بأنه غير عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا


    فلا أنازعكم في قولكم: ": أن الاتفاق واقع على أن الوجه ليس بعورة " أي اتفاق الشيخ ابن حجر والرملي

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •