صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 16 إلى 20 من 20

الموضوع: حكم تركيب اللولب للمرأة ؟

  1. #16
    ولكن اللولب في أغلب الأحيان لا يكون للتداوي سيدي لؤي بل لتنظيم النسل فقط أو منعه لأجل ، وثمة وسائل أخرى متاحة لا تتضمن كشف العورة المغلظة أمام طبيب أو طبيبة ، فعليه حتى لو فرضنا وجود علة يخشى بسببها الضرر على المرأة عند الحمل كأن تكون مريضة بالقلب مثلا فثمة وسائل غير اللولب ، فلمَ يصار إلى كشف العورات ولدينا بدائل ؟
    صل يا قديم الذات عدد الحوادث .. على المصطفى المعصوم سيد كل حادث

  2. #17
    تاريخ التسجيل
    Jun 2004
    المشاركات
    2,544
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاني علي الرضا مشاهدة المشاركة
    ولكن اللولب في أغلب الأحيان لا يكون للتداوي سيدي لؤي بل لتنظيم النسل فقط أو منعه لأجل ، وثمة وسائل أخرى متاحة لا تتضمن كشف العورة المغلظة أمام طبيب أو طبيبة ، فعليه حتى لو فرضنا وجود علة يخشى بسببها الضرر على المرأة عند الحمل كأن تكون مريضة بالقلب مثلا فثمة وسائل غير اللولب ، فلمَ يصار إلى كشف العورات ولدينا بدائل ؟
    سيدي الكريم
    التداوي قيد في جواز ذلك بحيث لا تكون وسيلة أخرى آمنة على صحة المرأة غيرها، حيث لو حملت عرضت صحتها وحياتها للخطر، وبحيث لو استخدمت وسيلة أخرى كالحبوب لم يناسبها، وسبب لها زيادة تعب وإرهاق والآثار الجانبية الأخرى التي تسببها حبوب منع الحمل كالعصبية والاكتئاب وزيادة الوزن كما هو معلوم من غالب أدوية منع الحمل، لذا حرصت شركات الأدوية في الفترة الأخيرة على تصنيع أنواع ليس لها آثار جانبية، بحيث تكون آمنة على صحة المرأة، وبعضها آمين على صحة المرضع وحليب طفلها كالياسمين وغيره.
    فإن وجدت وسيلة آمنة أخرى على صحة المرأة بغير استخدام اللولب لم يجز استخدامه، وتعين المصير إليها في حالة التداوي، وهذا ما ذكرته بقولي: المنصوص عليه في كتب مذهبنا جواز كشف العورة عند الضرورة للمداواة، فإن لم تكن ثم وسيلة أخرى للمرأة تناسبها جاز للضرورة وإلا فلا، والله أعلم.
    وقولي: (وإلا فلا) قيد آخر خرج منه حالة غير التداوي للضرورة، وهي حالات إرادة مباعدة الحمل (التنظيم).
    فالنتيجة سيدي الكريم أن لا خلاف بيني وبينكم.
    دمتم بخير وعافية.
    وإن كان لا بُدَّ من فَرَحٍ
    فليكن خفيفاً على القلب والخاصرةْ
    فلا يُلْدَغُ المُؤْمنُ المتمرِّنُ
    من فَرَحٍ ... مَرَّتَينْ!

  3. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    463
    قال الشيخ جلال:
    فإذا كان تركيب اللولب هو جزء من المعالجة التحسينية، فيكون جائزاً بناء على بجواز كشف العورة للمعالجة .. والله أعلم ..
    وقال الشيخ هاني:
    الفرج عورة لا يجوز كشفها ولا ضرورة أو حاجة ملحة ملجأة إليه .
    فما هو المعتمد عند المالكية.. ليس في هذه المسألة فحسب بل في ضابط كشف العورة للعلاج سواء العورة المخففة والمغلظة، في أنواع العلاج الضروري، والحاجي، والتحسيني.. وجزاكم الله خيرا..
    ما مصائب الدنيا إلا جرح سرعان ما يلتئم، فإما أن يلتئم على أجر من الصبر، وإما على وزر..
    فكل مصيبة في غير الدين هينة، أما المصيبة فيه فذاك الجرح الذي لا يلتئم..
    فكيف بمن أوتي علما ودينا فنبذه وراء ظهره واختار جرح نفسه بيديه؟!

  4. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر الحبيبة
    المشاركات
    85
    بارك الله فيكم مشايخنا على هذا الطرح
    في الحقيقة هذا الموضوع حساس وقد أحدث جدلا بين النساء، بين من تريد تحديد النسل و بين من تخشى الفقر من انجاب الاولاد بحجة غلاء المعيشة.
    السؤال الأول: هل يجوز تحديد النسل لاخوف على صحة الأم أو الطفل؟
    السؤال الثاني: ما الحكم في تحديد النسل خوف الفقر أو استحياء من الأخرين من أن يقول الناس مثلا ما أكثر اولاد فلانة؟
    السؤال الثالث: في الطب كم على الأاقل يجب على المرأة أن تستريح بين ولادة و أخرى في الحالة العادية و في حالة عدم القدرة؟ وما مدى الضرر تعدد الولادة على الأم و على الرضيع ؟
    الهي لئن أخطـــــأت جهلا فــطالما رجــوتك حتى قيل ها هو يجزع
    الهي ذنوبي جازت الطـــود و اعتلت و صفـــحك عن ذنبي أجل و أرفع
    الهي ينجي ذكر طـــــولك لوعــتي وذكر الخطــايا العين مني تدمع
    الهي أنلني منك روحــا و رحـــمة فلست سوى أبواب فـضلك أقرع
    الهي لئن أقــــضيتني أو طــردتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع

  5. #20
    تاريخ التسجيل
    Jun 2003
    المشاركات
    4,020
    هل كشف العورة المغلظة يجوز فقط للضرورة أم يجوز للحاجة أيضاً؟

    لم يفرق بعض علماء المالكية بين مصطلح الضرورة هنا والحاجة، تفريقاً واضحاً، ولعل ذلك راجع إلى أن الحاجة الشديدة قد أخذت حكم الضرورة.

    لكن إذا لاحظنا أنه يجوز كشف العورة للبالغ من أجل الاختتان، والخفاض، وعلمنا أن الاختتان ليس بواجب في مشهور المذهب، خلصنا إلى أن الأمر ليس قاصراً على الضرورة التي في فقدها تلف عضو أو فقد نفس، وكذلك مسألة التداوي، وقد ذكرت هذا الكلام في هذه المشاركة، فيظهر أن كشف العورة للحاجة ليس محرماً .. والله أعلم.

    وقد أفتى الشيخ سيدي العلامة محمد التاويل بعدم جواز كشف العورة فيما إذا أراد الرجل والمرأة الإنجاب بواسطة العمل المخبري (طفل الأنابيب)، وعلل ذلك بأنه ليس من الضرورات. ويمكن القول بأنه ليس من الحاجيات أيضاً، بل هو أقل درجة.

    فإذا لم يكن وسيلة آمنة للمرأة غير تركيبه، أو كان في عدم تركيبه ضرر على المرأة، سواء بالحمل، أو بإضعاف الجسد، فالظاهر الجواز، والله أعلم.

    ======================

    مسألة تحديد النسل يمكن إدخالها تحت مسألة العزل، فقد أجاز الشرع العزل، وهو الوسيلة إلى عدم الحمل والإنجاب، فإذا كان جائزاً فيجوز تحديد النسل، لكن بشرط أن يتفق الزوجان على ذلك، فإن الولد حق لهما، وقد منع المالكية من العزل عن الحرة إلا بإذنها ..

    السؤال الثالث: في الطب كم على الأاقل يجب على المرأة أن تستريح بين ولادة و أخرى في الحالة العادية و في حالة عدم القدرة؟ وما مدى الضرر تعدد الولادة على الأم و على الرضيع ؟
    فجوابه عند الطبيب ..

    وفقكم الله
    إلهنا واجبٌ لولاه ما انقطعت
    آحاد سلسلة حفَّــت بإمكـانِ



    كتاب أنصح بقراءته: سنن المهتدين في مقامات الدين للإمام المواق
    حمله من هنا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •