صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 61 إلى 70 من 70

الموضوع: قرارات المجالس الفقهية للمستجدات المعاصرة

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار السابع والأربعون
    بشأن تزويد الموظف بتأييد لأخذ قرض ربوي

    السؤال :
    هل يجوز لنا أنْ نزود الموظف بتأييد إلى المصرف لكي يأخذ قرضاً ربوياً علماً أنَّ التأييد غير مذكور فيه أي تفاصيل ، وإنَّما هو عام لكن يخبرنا الموظف أنَّه من أجل أنْ يأخذ القرض. فهل نؤثم بذلك؟ وهل إذا منعنا تزويده بالتأييد نكون قد حرمنا الموظف حقه؟

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    إذا لم تكن هناك مسؤولية تقع على المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد فلا يجوز أنْ يزوده بذلك .أما إذا كانت هناك مسؤولية يتحملها المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد، فيجوز له ذلك على أن ينصحه بحرمة هذا القرض ،فأن أبى فالإثم على الموظف لا على المسؤول.

    والله تعالى أعلم.

    الثلاثاء13 جمادى الأول 1431هـ _ 27/4/2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار السابع والأربعون
    بشأن تزويد الموظف بتأييد لأخذ قرض ربوي

    السؤال :
    هل يجوز لنا أنْ نزود الموظف بتأييد إلى المصرف لكي يأخذ قرضاً ربوياً علماً أنَّ التأييد غير مذكور فيه أي تفاصيل ، وإنَّما هو عام لكن يخبرنا الموظف أنَّه من أجل أنْ يأخذ القرض. فهل نؤثم بذلك؟ وهل إذا منعنا تزويده بالتأييد نكون قد حرمنا الموظف حقه؟

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    إذا لم تكن هناك مسؤولية تقع على المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد فلا يجوز أنْ يزوده بذلك .أما إذا كانت هناك مسؤولية يتحملها المسؤول عند امتناعه من تزويد الموظف بالتأييد، فيجوز له ذلك على أن ينصحه بحرمة هذا القرض ،فأن أبى فالإثم على الموظف لا على المسؤول.

    والله تعالى أعلم.

    الثلاثاء13 جمادى الأول 1431هـ _ 27/4/2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار الثامن والأربعون
    بشأن إعطاء مال لموظف المصرف

    السؤال :
    إن مسؤول حسابات الكلية عندما يريد أن يصرف رواتب منتسبي الكلية يطلب منه الموظف المختص في المصرف مبلغا (30.000) ألف دينار أو أقل أو أكثر لكي يعطيه نقود المنتسبين من العملة الجيدة أو ما يسمى بالخشن مثل فئة (25.000 ألف أو 10.000 آلاف) أي ليس فيها آلاف أو فئة (250) دينار أو يقلل منها، وتعلمون الضرر في العملة ( القليلة )، وقد يكون فيها نقص ، فهل يحل للموظف أن يعطي لموظف الحسابات إذا اشترط موظف المصرف ذلك ؟ أو إذا أعطاه دون أن يقول له فكأنما أعطاه مكافأة بعد استلام النقود ؟

    جواب السؤال :
    بعد الاطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    لا يجوز إعطاء موظف المصرف نسبة من المال للغرض المذكور أعلاه ، لأن ذلك فيه إلحاق ضرر بالآخرين وذريعة في أن تكون تلك معاملة سارية في جميع المصارف.

    والله تعالى أعلم.

    الأحد 25 جمادى الأول 1431هـ ـ 9/5/2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار التاسع والأربعون
    بشأن الأمراض المعدية وصلاة الجماعة

    السؤال :
    هل يجوز أو يجب الامتناع عن حضور الجماعة في المسجد بسبب الأمراض المعدية ومنها الأنفلونزا العادية ؟ ليس لأن المصاب لا يستطيع الحضور بل لأن المصاب يمكن أن يعدي المصلين بهذا المرض.

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    إذا ثبت الضرر بالمصلين فلا يجوز له الحضور قياسياً على من أكل بصلاً أو ثوماً، إذ نهاه النبي  أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعاماً يأكله الإنسان باختياره.

    والله تعالى أعلم.

    الأحد:2/جمادي الثانية/1431هـ المــــوافـق: 16/ 5/ 2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار الخمسون
    بشأن تحويل مبلغ الدين بواسطة نقل الرصيد

    السؤال :
    هل يجوز تسديد الدين عن طريق تحويل مبلغ الدين بواسطة نقل الرصيد من هاتف المدين الى هاتف الدائن؟ وما حكم المبلغ الزائد على مبلغ الدين والذي يلزم على المدين بدفعه كأجور لتعبئة الرصيد وتحويل المبلغ إلى الدائن .

    جواب السؤال :
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    يجوز تسديد الدين عن طريق تحويل مبلغ الدين بواسطة نقل الرصيد من هاتف المدين إلى هاتف الدائن ، بشرط أن يكون الرصيد المحول يساوي مبلغ الدين نفسه ، أما المبلغ الذي تستقطعه شركة الهاتف النقال فجائز لأنه مقابل خدمة التحويل.

    والله تعالى أعلم.

    الأربعاء:19/ذو القــــعدة/1431هـ المــــوافـق: 27/ 10/ 2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار الحادي والخمسون
    بشأن صيام القضاء قي شوال
    السؤال:
    امرأة مطلوبة صيام ستة أيام من شهر رمضان المبارك،أفطرتها بسبب مشروع (الحيض)،فهل لها أن تصوم ستة أيام من شهر شوال بنية القضاء وفي نفس الوقت بنية صيام الستة المندوبة من شوال الواردة في الحديث الشريف : (من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)؟
    الجواب:
    بعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    اختلف الفقهاء -رحمهم الله-في هذه المسألة على رأيين:
    الرأي الأول: لا يصح لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان أن يصوم عنها ستة أيام من شوال بنية القضاء مع نية النفل ، بل عليه أن يأتي بصيام أيام القضاء مستقلة أولا ثم بعد ذلك يصوم الأيام الستة من شوال.
    الرأي الثاني: يصح الجمع بنية قضاء رمضان مع صيام ستة من شوال ، بشرط أن ينوي الشخص الفرض ويشرك معه نية النفل.
    والذي تميل إليه اللجنة هو الرأي الأول .

    والله تعالى أعلم

    يــوم الأربـعـــــاء:26/ذو القـــــعــــدة/1431هـ المــــوافـق: 3/ 11/ 2010م
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار الثاني والخمسون

    بشأن زكاة ذهب المهر المؤجل

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
    اجتمــعت اللــجنــة الاستشارية الشرعية في يــوم الأربعاء:18 / ذي القعدة / 1431 هـ المــــوافـق: 24/ 10/ 2010م، وناقشت اللجنة السؤال المحال إليها وهو:
    إذا كان مؤخر مهر المرأة ثلاثون مثقالاً من الذهب فهل فيه زكاة أم لا ؟
    وبعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    لا تجب زكاة المهر المؤجل على المرأة إذا كان في ذمة زوجها إلاّ بعد قبضه من الزوج وكان نصاباً وحال عليه الحول، وذلك لتخلف شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الملكية التامة للمال.

    والله تعالى أعلم
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار الثالث والخمسون
    بشأن الكفالة المصرفية
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
    اجتمــعت اللــجنــة الاستشارية الشرعية في يــوم الأربعاء:2 / محرم / 1432 هـ المــــوافـق: 8/ 12/ 2010م، وناقشت اللجنة السؤال المحال إليها وهو:
    شخص يملك شركة لاستيراد السيراميك من بلد أوربي،ومنشأ المادة المستوردة يعطي تسهيلات في السعر وفي التعامل في حالة التعامل عن طريق مصرف معين ، وهو ما يسمى بالكفالة المصرفية ، فيكون المستورد معروفاً لدى المصرف ويكون معمل المادة المنتجة معروفاً لدى المصرف أيضاً، فيتم البيع والشراء وتسديد مبالغ البضائع المستوردة عن طريق هذا المصرف لكن المصرف يأخذ عمولة مصرفية ،وهي بمثابة أجرة على هذه الكفالة ،فهل يجوز هذا التعامل؟
    هذا أولاً أما ثانياً:يوجد شخص آخر يتعامل في الميناء مع المصرف فينوب عن المستورد في الإيداع والاستلام مقابل نسبة يأخذها على قيمة البضاعة فيأخذ مثلاً 0.5% نصف واحد بالمائة فهل يجوز ذلك التعامل ؟
    وبعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    بالنسبة للشق الأول يوجد قرار لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن خطاب الضمان قرر فيه:
    أولاً:أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.
    ثانياً: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائز شرعاً مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصارف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
    أما بالنسبة للشق الثاني فيجوز للشخص أخذ الأجرة لقاء نيابته عن المستورد في الإيداع والاستلام.

    والله تعالى أعلم
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار الرابع والخمسون
    بشأن تحديد القرء

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

    اجتمــعت اللــجنــة الاستشارية الشرعية في يــوم الأربعاء:2 / محرم / 1432 هـ المــــوافـق: 8/ 12/ 2010م، وناقشت اللجنة السؤال المحال إليها وهو:
    بالنسبة إلى تحديد (القرء) والخلاف فيه قائم رغم الترجيح ، ففي حالة وجود العدد من العلماء ومع تطور العلم والطب أفلا نصل إلى حل ؟ كما إني كذلك وجدت عدد من الأدلة على إمكان تحديد القرء أو الأخذ بأبعد الأجلين مثلاً.
    وبعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    أصل الخلاف في هذه المسألة لغوي، لأن اللفظ (القرء)مشترك لفظي وضع للدلالة على الطهر والحيض ولا علاقة للطب في تحديد المعنى المراد.

    والله تعالى أعلم
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    173
    القرار الخامس والخمسون
    بشأن الذكر بعد الصلاة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

    اجتمــعت اللــجنــة الاستشارية الشرعية في يــوم الأربعاء:9 / محرم / 1432 هـ المــــوافـق: 15/ 12/ 2010م، وناقشت اللجنة السؤال المحال إليها وهو:
    لقد لاحظت في صلاة المغرب في بعض مساجد الفلوجة ما أن سلّم للانتهاء من الصلاة ردد بعض الشباب بصوت عالٍ ومباشرة قولهم (لا إله إلا وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير )، عشر مرات ثم بعدها يبدأ التسبيح والدعاء مما يشوش على كل الموجودين في المسجد ممن لا يرغبون بالمشاركة في هذا الذكر أو ممن يريدون صلاة السنة البعدية إلاّ بعد أن سكت صوت المرددين، فما حكم الشريعة في ذلك؟ وهل يوجد حل صحيح لهذا ؟ وإذا كان هذا الشيء لا يصح فهل بالإمكان توجيه هذه المساجد بالصحيح .
    وبعد الإطلاع على آراء العلماء في هذه المسألة تبين للجنة ما يأتي:
    ورد السؤال حول مسألة الذكر بعد الصلاة في بعض مساجد الفلوجة وخصوصاً بعد صلاة المغرب ، والكيفية التي نراها في مساجد الفلوجة هو أنه بعد تسليم الإمام يبادر أحد المصلين بالذكر منفرداً كأنّ يقول: (لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير )،ثم يردد المصلون ورائه سراً ، ثم يقول بعد ذلك : سبحان الله .إلى آخر ذلك من الأذكار والدعاء سراً ، فهذا أمرٌ مشروع لا إشكال فيه عند الفقهاء، أما إذا كان بصوت مرتفع من قبل مجموعة من المصلين بحيث يشوش على المصلين فيكره عند كثير من الفقهاء ، وبذلك يعلم الجواب .
    والله تعالى أعلم
    اللهم علمنا ما ينفعنا.. وانفعنا بما علمتنا.. واجعله خالصا لوجهك الكريم

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •