سيدى كلام الصاحبين رضى الله عنهما الذى ذكره الإمام القدورى رحمه الله ليس فيه ذكر كونه مجلدا أو منعلا جاء فى الكتاب (( وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء )) قال صاحب اللباب رحمه الله " سواء كانا مجلدين أو منعلين أو لا" قاله عند قول الماتن (يجوز المسح على الجوربين)
وعند الرجوع إلى اللباب وجدت فيه أن الشارح قال " اذا مسح عليهما: أي لا يجذبانه، وينفذانه إلى القدمين" قاله عند قول الماتن (لا يشفان الماء)
فما فهمته سيدى عن ضابط الثخانة هو إلا يشفان الماء عند المسح إذ أن سياق كلام الشارح مع المتن هكذا (لا يشفان الماء) اذا مسح عليهما: أي لا يجذبانه، وينفذانه إلى القدمين وهو تأكيد للثخانة .
وقال صاحب اللباب عند النتهاء من المسئلة ((وحاصله - كما في شرح الجامع لقاضيخان - ونصه: ولو مسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز بالاتفاق، وإن لم يكونا ثخينين منعلين لا يجوز بالاتفاق، وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز في قول الإمام خلافا لصاحبيه، وروى أن الإمام رجع إلى قولهما في المرض الذي مات فيه اهـ. ))
وأما عن قطع المسافة فلم يذكر فى المتن أو الشرح فهل ما فهمته صحيحا يا سيدى أم لا وجزاكم الله خيرا


رد مع اقتباس




