الأخوة الكرام ..
يستدل بعض الشيوخ الفضلاء على حل بعض الأفعال الممنوعة بقاعدة تقول:
إذا كان لا يمكن الوصول إلى الحق إلا من خلال المحرم، وكان هذا الحق ثابتاً، فيجوز ارتكاب المحرم ...
ويقول البعض: إن هذا مذهب بعض الفقهاء، الذين أجازوا دفع الرشوة للقاضي من أجل الوصول إلى الحق ..
ويعمم بعضهم هذه القاعدة لتشمل الكثير من الأشياء في عصرنا، كدفع رشوة قليلة للتهرب من الجمارك أو الضرائب ..
بل يبيح البعض تزوير شهادات قيادة السيارات، أو شهادات الثانوية العامة وغيرها للحصول على مناصب أو أعمال وما خلافه ..
فما فعلاً صح عن بعض الفقهاء ذلك ؟
وهل تطبيقاتها في عصرنا على الجمارك والضرائب صحيح ؟
وهل تشمل كل محرم ؟
هذه أسئلة للنقاش ...



رد مع اقتباس
