[grade="0000FF 0000FF 0000FF 0000FF"]أجيبُك بحسب معرفتي البسيطة بمذهب الإمام أحمد بن حنبل :
لا تجبُ قراءة الفاتحة على المأموم مُطلقاً ، سواء كانت الصلاة سريّة أم جهريّة ، وفرّق بينهما بعضُ الأصحاب ،واحتجّ الإمام أحمد على الشافعية في إيجابهم لها ، بالإتفاق على سقوطها في حق المسبوق ، فإذا كان ذلك كذلك فإنّ القيام بركعة زائدة لعدم الإتيان بالفاتحة سابقاً غير صحيح .[/grade]
يَقوْلوْنَ ليْ قدْ قلَّ مَذْهبُ أحْمَد .... وَكلُّ قَليْلٍ في الأنَام ضَئيْلُ .
فقلتُ لَهُمْ : مَهلاً غلِطتُمْ بِزَعْمِكُم .... ألمْ تعلمُوا أنَّ الكرَامَ قليْلُ .