النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ماحكم ازالة النجاسة بماء زمزم ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    المشاركات
    2,736

    ماحكم ازالة النجاسة بماء زمزم ؟؟

    قال الامام الخطيب الشربيني في الاقناع :

    (شمل إطلاقه البئر بئر زمزم لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها. وفي المجموع حكاية الإجماع على صحة الطهارة به، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به، سيما في الاستنجاء لما قيل إنه يورث البواسير، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري، وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي. والمعتمد الكراهة، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم، وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم) .
    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    459
    وذكر هذه المسألة بتمامها في مغني المحتاج

    ولكن استدرك عليه صاحب الحاشية قال رحمه الله :
    قوله : ( والمعتمد الكراهة ) ضعيف بل المعتمد أنه خلاف الأولى ، والظاهر أن مثله الماء النابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ع ش . قوله : ( لأن أبا ذر ) هذا لا يدل على الكراهة ، وإنما يدل على مطلق الجواز انتهي (تحفة الحبيب علي شرح الخطيب)

    قال ابن حجر رحمه الله
    " ويكره ماء وتراب كل أرض غضب عليها إلا بئر الناقة بأرض ثمود ، ولا يكره الطهر بماء زمزم ولكن الأولى عدم إزالة النجس به وجزم بعضهم بحرمته ضعيف بل شاذ وهو أفضل من ماء الكوثر خلافا لمن نازع فيه ويكره الطهر بفضل المرأة للخلاف فيه قيل بل ورد النهي عنه وعن التطهر من الإناء النحاس " تحفة المحتاج في شرح المنهاج

    وابن حجر يقدم علي الخطيب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2003
    المشاركات
    2,736
    جزاكم الله خيراً .
    ومبلغ العلم فيه أنه بشر ** وأنه خير خلق الله كلهم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2016
    المشاركات
    784
    بارك الله فيكم

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •