بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
الحمد لله ربّ العالمين،ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمّد وآله وصبح وسلّم...
السلـــام عليكم سيدي الأستاذ العلامة الفاضل سعيد فودة حفظكم الله ورعاكم ....
سيدي الأستاذ الفاضل حفظك الله ورعاك ...
لقد كنت أطالع في بعض كتب الأصول ووقفت عند قولهم " الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به" ونسب هذا القول للمعتزلة،ولكن لما أن راجعت بعض الكتب الأصولية الأخرى حرت ورجعت القهقري هل يصح نسبته للمعتزلة كمذهب،وهذا تحت باب استطاعة المكلّف،وبالضبط في الإلجاء والإكراه،وخاصة لقد تباينت أقوالهم وأحكامهم،قال القاضي عبد الجبّار وهو إمامهم-المعتزلة- معرّفا ( إعلام الغير في أنّ له،أن يفعل أو أن لا يفعل،نفعا أو دفع الضر،ومع مشقة تلحقه في ذلك،على حد لا يبلغ الحال به حد الإلجاء) شرح الأصول الخمسة ص 510 .
ولو تتبعنا كل ما ورد عند المعتزلة في هذا الباب طبعا لرأينا أن نسبة القول إليهم يعد تناقضا منهم وهم العقلاء- وخاصة أنّ مثل القاضي عبد الجبّار لا يرى ما ينسب إليهم،والعلامة الأصولي الزركشي يرى هذا القيل ويزعم بأنه مذهب يصح نسبته إليهم،لكنه نقل الخلاف في عدّ مذهبا في البحر المحيط فأعجب مرة أخرى لنقله الإتفاق، وليس هو وحده فهنالك بعض جمهرة من الأصوليين،فقد جاء النقل عن كبار علماء الأصول إمام الحرمين مما جاء في البرهان (...فإنّهم لا يمنعون المعتزلة- النهي عن الشيء مع الحمل عليه،في أن ذلك أشدّ في المحنة واقتضاء الثواب،وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل مع الأمر به)...
فيكفي لدفع هذا التوهم نص العلامة مفتي الحرمين ...
فأرجو التفصيل سيدي الأستاذ سعيد ...
تلميذكم ..يونس حديبي العامري
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
الحمد لله ربّ العالمين،ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمّد وآله وصبح وسلّم...
السلـــام عليكم سيدي الأستاذ العلامة الفاضل سعيد فودة حفظكم الله ورعاكم ....
سيدي الأستاذ الفاضل حفظك الله ورعاك ...
لقد كنت أطالع في بعض كتب الأصول ووقفت عند قولهم " الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به" ونسب هذا القول للمعتزلة،ولكن لما أن راجعت بعض الكتب الأصولية الأخرى حرت ورجعت القهقري هل يصح نسبته للمعتزلة كمذهب،وهذا تحت باب استطاعة المكلّف،وبالضبط في الإلجاء والإكراه،وخاصة لقد تباينت أقوالهم وأحكامهم،قال القاضي عبد الجبّار وهو إمامهم-المعتزلة- معرّفا ( إعلام الغير في أنّ له،أن يفعل أو أن لا يفعل،نفعا أو دفع الضر،ومع مشقة تلحقه في ذلك،على حد لا يبلغ الحال به حد الإلجاء) شرح الأصول الخمسة ص 510 .
ولو تتبعنا كل ما ورد عند المعتزلة في هذا الباب طبعا لرأينا أن نسبة القول إليهم يعد تناقضا منهم وهم العقلاء- وخاصة أنّ مثل القاضي عبد الجبّار لا يرى ما ينسب إليهم،والعلامة الأصولي الزركشي يرى هذا القيل ويزعم بأنه مذهب يصح نسبته إليهم،لكنه نقل الخلاف في عدّ مذهبا في البحر المحيط فأعجب مرة أخرى لنقله الإتفاق، وليس هو وحده فهنالك بعض جمهرة من الأصوليين،فقد جاء النقل عن كبار علماء الأصول إمام الحرمين مما جاء في البرهان (...فإنّهم لا يمنعون المعتزلة- النهي عن الشيء مع الحمل عليه،في أن ذلك أشدّ في المحنة واقتضاء الثواب،وإنما الذي منعوه الاضطرار إلى فعل مع الأمر به)...
فيكفي لدفع هذا التوهم نص العلامة مفتي الحرمين ...
فأرجو التفصيل سيدي الأستاذ سعيد ...
تلميذكم ..يونس حديبي العامري
تعليق