يقول ابن النقيب رحمه الله تعالى في عمدته عند الكلام على الماء المستعمل :" أو استعمل دون القلتين في فرض طهارة الحدث و لو لصبي أو النجس _ و لو لم يتغير _لم تجز الطهارة به " .
الإشكال هو قوله أن المستعمل في إزالة النجاسة نجس و لو لم يتغير مع أنني أعلم أن الغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير و لم يزد وزنها ،
فما وجه الجمع بين الكلامين ؟
أفيدوني جزاكم الله تعالى خيراً .
الإشكال هو قوله أن المستعمل في إزالة النجاسة نجس و لو لم يتغير مع أنني أعلم أن الغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير و لم يزد وزنها ،
فما وجه الجمع بين الكلامين ؟
أفيدوني جزاكم الله تعالى خيراً .
تعليق